سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٧٥ - مسألة ٣٣٢ إذا كان جاهلًا باللحن في قراءته
[مسألة ٣٣١: إذا كان في قراءة المصلي لحن]
(مسألة ٣٣١): إذا كان في قراءة المصلي لحن فإن لم يكن متمكناً من تصحيحها فلا إشكال في اجتزائه بما يتمكن منه في صلاة الطواف و غيرها، و أما اذا تمكن من التصحيح لزمه ذلك، فإن أهمل حتى ضاق الوقت عن تصحيحها فالأحوط أن يأتي بصلاة الطواف حسب إمكانه و أن يصليها جماعة و يستنيب لها أيضاً (١).
[مسألة ٣٣٢: إذا كان جاهلًا باللحن في قراءته]
(مسألة ٣٣٢): إذا كان جاهلًا باللحن في قراءته و كان معذوراً في جهله صحت صلاته و لا حاجة إلى الإعادة حتى إذا علم بذلك بعد الصلاة، و أما إذا لم يكن معذوراً فاللازم عليه إعادتها بعد التصحيح، و يجري عليه حكم تارك صلاة الطواف نسياناً.
عن الاستنابة يجب على وليه أن يأتي بالاعمال عنه و يصلي عنه. نعم يمكن أن يستدل ايضا بالعمومات الواردة في الصلاة و الصيام التي على الميت انه يقضيها اولى الناس بميراثه، كصحيح حفص بن البختري عن أبي عبد الله: في الرجل يموت و عليه صلاة او صيام. قال: يقضي عنه أولى الناس بميراثه. قلت: فإن كان اولى الناس به امرأة. قال: لا إلا الرجال [١]. و غيره.
(١) قد ذكر الماتن في هذه المسألة و الآتية أربعة شقوق، الأوّل: من كان عاجزاً عن القراءة الصحيحة فيجزئه الصلاة بالقراءة الملحونة، و يدل على الصحة، ما دل على الصحة في سائر الأبواب كموثقة مسعدة بن صدقة قال: سمعت جعفر ابن محمد يقول: إنك قد ترى من المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح، و كذلك الاخرس في القراءة في الصلاة و التشهد و ما اشبه ذلك، فهذا
[١] أبواب احكام شهر رمضان، ب ٢٢، ح ٥.