سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٤٤ - مسألة ٢٤٨ يحرم على الرجل المحرم لبس الخف و الجورب
[١٢- لبس الخف و الجورب]
١٢- لبس الخف و الجورب
[مسألة ٢٤٨: يحرم على الرجل المحرم لبس الخف و الجورب]
(مسألة ٢٤٨): يحرم على الرجل المحرم لبس الخف و الجورب، و كفارة ذلك شاة على الأحوط، و لا باس بلبسهما للنساء، و الأحوط الاجتناب عن لبس كل ما يستر تمام ظهر القدم، و إذا لم يتيسر للمحرم نعل أو شبهه ودعت الضرورة إلى لبس الخف فالأحوط الأولى خرقه من المقدم، و لا باس بستر تمام ظهر القدم من دون لبس (١).
(١) لم يحك خلاف فيهما، و اقتصر الكثير عليهما. نعم اضاف في المبسوط و الخلاف و الجامع الشمشك، و قال في الجواهر: نعم الظاهر اختصاص الحرمة بما كان لبساً ساتراً لظهر القدم بتمامه فلا يحرم الساتر لبعضه و الا لم يجز النعل [١].
لكن عن الروضة المنع عنه. و قال في كشف اللثام. و لا يحرم عندنا إلّا ستر ظهر القدم بتمامه باللبس لا ستر بعضه و الا لم يجز لبس النعل، و أوجب أحمد قطع القيد منه و العقب. و لا الستر بغير اللبس كالجلوس و القاء طرف الإزار، و الجعل تحت ثوب عند النوم و غير، للأصل و الخروج عن النصوص و الفتاوى. و هل يعم التحريم النساء، ظاهر النهاية و المبسوط العموم و اظهر منهما الوسيلة، لعموم الأخبار و الفتاوى، و خيرة الشهيد العدم و حكاه عن الحسن [٢]، انتهى. و حكم في
[١] الجواهر ٣٥٠: ١٨.
[٢] كشف اللثام ٣٨٢: ٥.