سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٧٢ - مسألة ٢٥٦ يحرم على المرأة المحرمة لبس الحلي للزينة
و إن لم يقصد به التزين، نعم لا بأس به إذا لم يكن زينة، كما إذا كان لعلاج و نحوه (١).
[مسألة ٢٥٦: يحرم على المرأة المحرمة لبس الحلي للزينة]
(مسألة ٢٥٦): يحرم على المرأة المحرمة لبس الحلي للزينة، و يستثنى من ذلك ما كانت تعتاد لبسه قبل إحرامها و لكنها لا تظهره لزوجها و لا لغيره من الرجال (٢).
(١) تقدم في روايات الاكتحال و النظر في المرآة أن موضوع الحرمة هو الزينة لمكان التعليل فيها و العلة تُخصص و تُعمم لا سيما مع تطبيق هذا الموضوع على لبس الخاتم كما تقدم و على ما سيأتي في لبس المرأة للحلّي مما يدعم عموم موضوع الزينة للحرمة فيشمل الحناء و غيره إذا استعمل بنحو تحصيل به الزينة، بخلاف ما إذا كان بقصد المداواة، و يشير إلى ذلك صحيح أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله قال: سألته عن امرأة خافت الشقاق فأرادت أن تحرم هل تخضب يدها بالحناء قبل ذلك؟ قال: ( (ما يعجبني أن تفعل)) [١].
(٢) و الروايات الواردة على أنحاء من الدلالة:
منها: ما يدل على جواز لبسها المعتاد مع عدم اظهاره، كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألته أبي الحسن عن المرأة يكون عليها الحلّي و الخلخال و المسكة و القرطان من الذهب و الورق تحرم فيه و هو عليها، و قد كانت تلبسه في بيتها قبل حجها أ تنزعه إذا احرمت أو تتركه على حاله؟ قال: ( (تحرم فيه و تلبسه من غير أن تظهره للرجال [الرجل] في مركبها و مسيرها)) [٢].
[١] أبواب تروك الاحرام، ب ٢٣.
[٢] أبواب تروك الاحرام، ب ٤٩، ح ١.