سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣١٠ - السادس أن يطوف بالبيت سبع مرات متواليات عرفا
[الخامس: خروج الطائف عن الكعبة]
الخامس: خروج الطائف عن الكعبة و عن الصفة التي في أطرافها المسماة بشاذروان (١).
[السادس: أن يطوف بالبيت سبع مرات متواليات عرفا]
السادس: أن يطوف بالبيت سبع مرات متواليات عرفا، و لا يجزئ الاقل
لروايات عامية.
(١) حكي الاتفاق عليه بين الفريقين، كما حكي عن التواريخ أنه من اساس الكعبة، إلّا أن قريش بنت الكعبة دون ذلك. لا سيما و أن الشاذروان كلمة فارسية معرّبة بمعنى أساس البناء [١].
و قد ذكر في البحار جملة من الروايات العامة التي فيها قول النبي لعائشة .. لو لا أن قومك حديثوا عهدٍ بالكفر لهدمت الكعبة و ادخلت فيها ما أخرج منها و أدخلت الجدار .. [٢].
و على أي تقدير فلو فرض الشك فمقتضى الاصل هو الاشتغال للشك في صدق الطواف بالبيت لو جعل طوافه فوق الشاذروان إذ يحتمل أنه طواف في البيت لا حوله.
(و دعوى) أن المقام ليس من الشك في المكلف به بل من الشك في التكليف لكون الشبهة مفهومية مرددة بين الأقل و الأكثر، كما في المبيت في منى في المواضع المشكوكة أنها منها، و كذا الذبح فيها، و كذلك الوقوف في عرفات و المزدلفة في الحدود المشكوكة أنها منها، فإن إخراج المشكوك عن اطلاق المتعلق تقييد زائد. من
[١] لاحظ كتاب دهخدا.
[٢] البحار ٤٠٨: ٢٩.