سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٠١
٦- الاستمناء ٨٤
إذا عبث بذكره فأمنى فحكمه حكم الجماع ٨٤
٧- عقد النكاح ٨٧
يحرم على المحرم التزويج لنفسه أو لغيره ٨٧
٨- استعمال الطيب ٩٣
في المسألة جهات
الجهة الأولى: في اطلاق الحكم أم تقييده بالأربعة ٩٣
الصحيح ما ذهب إليه المشهور من كون الحصر في الأربعة إضافياً ٩٩
و ذلك لقرائن ثلاث عشر ٩٩
الجهة الثانية: الطيب موضوعاً ١٠٣
الجهة الثالثة: في أنواع الاستعمال ١٠٥
الفواكه و حكم أكلها و شمها ١٠٦
القسم الأول: ما لا ينبت من أجل الطيب ١٠٦
القسم الثاني: ما ينبت لأجل الرائحة الطيبة ١١١
كفارة استعمال الطيب هل تختص بمطلق الاستعمال أم هي بخصوص الأكل ١١٤
٩- ليس المخيط للرجال ١٢٠
يحرم على المحرم لبس المخيط بالضرورة بين المسلمين ١٢٠
يقرب عموم النهي عن الثياب المخيطة و غيرها بأحد عشر وجهاً ١٢٢
هاهنا فروع ١٢٥
في عقد الإزار و الرداء ١٢٨
كفارة لبس المخيط ١٣٤
١٠- الاكتحال ١٣٧
الاكتحال على صور ١٣٧