سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٦٩ - مسألة ٣٢٩ إذا نسي صلاة الطواف و ذكرها بعد السعي
السعي قطعه و أتى بالصلاة في المقام ثمّ رجع و أتم السعي حيثما قطع، و إذا ذكرها بعد خروجه من مكة لزمه الرجوع و الإتيان بها في محلها، فان لم يتمكن من الرجوع أتى إلى الحرم رجع إليه و أتى بالصلاة في على الأحوط الأولى، و حكم التارك لصلاة الطواف جهلًا حكم الناسي، و لا فرق في الجاهل بين القاصر و المقصر (١).
(١) و في المسألة فروع:
الفرع الأول: اذا نسى صلاة الطواف إلى أن أتم السعي فيأتي بالصلاة و لا يعيد السعي و يدل عليه اطلاق النصوص الواردة فيمن نسي ركعتي الطواف حتى فرغ او انتقل إلى نسك أخر فانها اطلقت الامر باعادة الصلاة من دون التقييد باعادة السعي و كذلك الروايات الواردة في من نسي ركعتي الطواف حتى أتى ببعض السعي فإنه يأتي بالصلاة ثمّ يتم ما بقي من دون اعادة [١]. و قد نصت الروايات ان الجاهل كالناسي.
الفرع الثاني: إذا نسي الصلاة و أتى ببعض السعي. فمقتضى اطلاقات الروايات الواردة الاتيان بالصلاة ثمّ البناء على السعي حيث قطعه سواء كان قبل النصف او بعده كما في صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله أنه قال في رجل طاف طواف الفريضة و نسي الركعتين حتى طاف بين الصفا و المروة ثمّ ذكر. قال: يعلم ذلك مكان ثمّ يعود فيصلي الركعتين ثمّ يعود إلى مكانه [٢]. و مثلها صحيح
[١] أبواب الطواف، ب ٧٧.
[٢] أبواب الطواف، ب ٧٧، ح ١.