سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣١٣ - مسألة ٣٠٣ اعتبر المشهور في الطواف أن يكون بين الكعبة و مقام إبراهيم
..........
و الكافر الذي افتى به الكل او الجل، و لا سيما أن الشيخ روى هذه الرواية في التهذيب عن الاشعري عنه و إن كانت في الكافي رواية العبيدي عنه و هو الذي يروي كفارة الجمع في الافطار على المحرم و قد عمل بها المشهور، فمع مجموع كل ذلك لا بأس باعتبار حاله و لو بدرجة الحسن.
الرواية الثانية صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عن الطواف خلف المقام؟ قال: ( (ما أحب ذلك و ما أرى به بأساً فلا تفعله الا أن لا تجد منه بداً)) [١].
و تجدر الاشارة إلى بعض النقاط قبل الخوض في الجمع بين الروايتين.
سند، محمد، سند العروة الوثقى، كتاب الحج، ٤جلد، موسسة ام القرى للتحقيق و النشر - بيروت - لبنان، چاپ: ١، ١٤٢٦ ه.ق.
ولى: إن ما يلوح من صاحب المدارك من استظهار اناطة الطواف بذلك الحد لكون الصلاة خلف المقام لأنها توقع خارج المطاف، يدفعه أن المدار في الصلاة عند المقام او خلفه هو المقام بمعنى الحجر لا موضعه كي يكون تحديداً مكانياً، فلما كان لصيق البيت في عهده كانت الصلاة خلفه جنب البيت، و الآن خلفه بعيدة عن البيت.
الثانية: فصل بعض اعلام العصر [٢]. بين اتصال الصفوف و بين خلو المطاف، فيجوز خلف المقام في الأولى دون الثانية. و كأن وجهه أن الطواف في الصورة الثانية لا يكون بالبيت بالدقة بل طوافاً بحريم البيت او بموضع المسجد القديم و نحو ذلك، بخلافه في الصورة الأولى فإنه بالاتصال يكون السيل و المجموع البشري طائفاً بالبيت لا سيما مع صدق المسجد الحرام على التوسعة.
[١] أبواب الطواف، ب ٢٨، ح ٢.
[٢] السيد الكلبايكاني.