سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣٩ - الصيد في الحرم و قلع شجره و نبته
..........
و حكى في الحدائق عن الشيخ القول بالحرمة المزبورة و حكى قولًا آخر بالكراهة اعتماداً على الأصل و هو كما ترى.
و في صحيحة عبد الله بن سنان قال سألته عن قول الله عز و جل وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً البيت عنى أو الحرم؟ فقال: ( (من دخل الحرم من الناس مستجيراً به فهو آمن من سخط الله عز و جل، و من دخله من الوحش و الطير كان آمنا من ان يهاج أو يؤذى حتى يخرج من الحرم)) [١].
و هي أيضاً قد اشتملت على أحكام لم تذكر في المتن.
و قد استثنى من عموم حرمة القطع موارد في الروايات، ففي صحيح حريز عن أبي عبد الله: ( (إلا ما أنبته أنت و غرسته)) [٢]، و في موثق سليمان بن خالد عن أبي عبد الله: ( (إلّا النخل و شجر الفاكهة)) [٣]، و في صحيح محمد بن عثمان قال: سألت ابا عبد الله عن الرجل يقلع الشجرة من مضربه أو داره في الحرم. فقال: ( (ان كانت الشجرة لم تزل قبل أن تبنى الدار أو يتخذ المضرب فليس له ان يقلعها؛ و ان كانت طرية عليه فله قلعها)) [٤]. و هي مشتملة على استثناء ما نبت بعد اتخاذ الدار و المسكن و مثله ما في مصحح اسحاق بن يزيد [٥].
[١] أبواب تروك الاحرام، ب ٨٨، ح ٢.
[٢] أبواب تروك الاحرام، ب ٨٦، ح ٤.
[٣] أبواب تروك الاحرام، ب ٨٧، ح ١.
[٤] أبواب تروك الاحرام، ب ٨٧، ح ٢.
[٥] أبواب تروك الاحرام، ب ٨٧، ح ٦.