سند العروة الوثقى، كتاب الحج
(١)
الجزء الثالث
٧ ص
(٢)
المقدمة
٧ ص
(٣)
تروك الإحرام
٩ ص
(٤)
1- الصيد البرّي
٩ ص
(٥)
مسألة 199 لا يجوز للمحرم سواء كان في الحل أو الحرم صيد الحيوان البرّي أو قتله
٩ ص
(٦)
مسألة 200 كما يحرم على المحرم صيد الحيوان البري تحرم عليه الإعانة على صيده
١١ ص
(٧)
مسألة 201 لا يجوز للمحرم إمساك الصيد البرّي و الاحتفاظ به
١٢ ص
(٨)
مسألة 202 الحكم المذكور انما يختص بالحيوان البرّي
١٩ ص
(٩)
مسألة 203 فراخ هذه الأقسام الثلاثة من الحيوانات البرية و البحرية و الأهلية و بيضها تابعة للأصول في حكمها
٢٨ ص
(١٠)
مسألة 204 لا يجوز للمحرم قتل السباع إلا فيما إذا خيف منها على النفس
٢٩ ص
(١١)
مسألة 205 يجوز للمحرم أن يقتل الأفعى و الأسود الغدر
٣٠ ص
(١٢)
مسألة 206 لا بأس للمحرم أن يرمي الغراب و الحدأة
٣١ ص
(١٣)
كفارات الصيد
٣٢ ص
(١٤)
مسألة 207 في قتل النعامة بدنة
٣٢ ص
(١٥)
مسألة 208 من أصاب شيئاً من الصيد
٣٢ ص
(١٦)
مسألة 210 في قتل القطاة و الحَجَل و الدُرّاج و نظيرها حمل قد فطم من اللبن و أكل من الشجر
٤٠ ص
(١٧)
مسألة 209 إذا قتل المحرم حمامة و نحوها في خارج الحرم فعليه شاة
٣٩ ص
(١٨)
مسألة 212 في قتل الزنبور متعمداً إطعام شيء من الطعام
٤٣ ص
(١٩)
مسألة 213 يجب على المحرم أن ينحرف عن الجادة إذا كان فيها الجراد
٤٣ ص
(٢٠)
مسألة 214 لو اشترك جماعة محرمون في قتل صيد فعلى كل واحد منهم كفارة مستقلة
٤٤ ص
(٢١)
مسألة 215 كفارة أكل الصيد ككفارة الصيد نفسه
٤٤ ص
(٢٢)
مسألة 211 في قتل اليربوع و القُنفُذ و الضّب و ما أشبهها جدي
٤٢ ص
(٢٣)
مسألة 216 من كان معه صيد و دخل الحرم يجب عليه إرساله
٤٨ ص
(٢٤)
مسألة 217 لا فرق في وجوب الكفارة في قتل الصيد و أكله بين العمد و السهو و الجهل
٤٩ ص
(٢٥)
مسألة 218 تتكرر الكفارة بتكرر الصيد جهلًا أو نسياناً أو خطأً
٤٩ ص
(٢٦)
2- مجامعة النساء
٥٣ ص
(٢٧)
مسألة 219 يحرم على المحرم الجماع
٥٣ ص
(٢٨)
مسألة 220 إذا جامع المتمتع أثناء عمرته قبلا أو دبرا عالما عامدا
٥٤ ص
(٢٩)
مسألة 221 إذا جامع المحرم للحج امرأته قبلا أو دبرا عالما عامدا قبل الوقوف بالمزدلفة
٥٩ ص
(٣٠)
مسألة 222 إذا جامع المحرم امرأته عالما عامدا بعد الوقوف بالمزدلفة
٦٦ ص
(٣١)
مسألة 223 من جامع امرأته عالما عامدا في العمرة المفردة
٦٨ ص
(٣٢)
مسألة 224 من أحل من إحرامه
٦٨ ص
(٣٣)
مسألة 225 إذا جامع المحرم امرأته جهلا أو نسيانا
٦٩ ص
(٣٤)
3- تقبيل النساء
٧١ ص
(٣٥)
مسألة 226 لا يجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة
٧١ ص
(٣٦)
مسألة 227 إذا قبل الرجل بعد طواف النساء امرأته المحرمة
٧٢ ص
(٣٧)
4- مس النساء
٧٦ ص
(٣٨)
مسألة 228 لا يجوز للمحرم أن يمس زوجته عن شهوة
٧٦ ص
(٣٩)
5- النظر إلى المرأة و ملاعبتها
٧٩ ص
(٤٠)
مسألة 229 إذا لاعب المحرم امرأته حتى يمني
٧٩ ص
(٤١)
مسألة 230 إذا نظر المحرم إلى زوجته عن شهوة فأمنى
٨١ ص
(٤٢)
مسألة 231 يجوز استمتاع المحرم من زوجته في غير ما ذكر
٨١ ص
(٤٣)
6- الاستمناء
٨٤ ص
(٤٤)
مسألة 232 إذا عبث المحرم بذكره فأمنى
٨٤ ص
(٤٥)
مسألة 234 لو عقد المحرم أو عقد المحل للمحرم امرأة و دخل بها و كان العاقد و الزوج عالمين بتحريم العقد في هذا الحال
٨٩ ص
(٤٦)
مسألة 235 المشهور حرمة حضور المحرم مجلس العقد و الشهادة عليه
٨٩ ص
(٤٧)
مسألة 236 الأحوط أن لا يتعرض المحرم لخطبة النساء
٩١ ص
(٤٨)
8- استعمال الطيب
٩٣ ص
(٤٩)
مسألة 237 يحرم على المحرم استعمال الزعفران و العود و المسك و الورس و العنبر بالشم و الدلك و الأكل
٩٣ ص
(٥٠)
مسألة 238 لا باس بأكل الفواكه الطيبة الرائحة كالتفاح و السفرجل
١٠٦ ص
(٥١)
مسألة 239 لا يجب على المحرم أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة حال سعيه بين الصفا و المروة
١١٣ ص
(٥٢)
مسألة 240 إذا استعمل المحرم متعمدا شيئا من الروائح الطيبة
١١٤ ص
(٥٣)
مسألة 241 يحرم على المحرم أن يمسك على أنفه من الروائح الكريهة
١١٨ ص
(٥٤)
7- عقد النكاح
٨٧ ص
(٥٥)
9- لبس المخيط للرجال
١١٩ ص
(٥٦)
مسألة 233 يحرم على المحرم التزويج لنفسه أو لغيره
٨٧ ص
(٥٧)
مسألة 242 يحرم على المحرم أن يلبس القميص و القباء و السروال و الثوب المزرور مع شد أزراره و الدرع
١١٩ ص
(٥٨)
مسألة 243 الأحوط أن لا يعقد الازار في عنقه بل لا يعقده مطلقاً
١٢٨ ص
(٥٩)
مسألة 244 يجوز للنساء لبس المخيط مطلقاً عدا القفازين
١٣٣ ص
(٦٠)
مسألة 245 إذا لبس المحرم متعمدا شيئا مما حرم لبسه عليه فكفارته شاة
١٣٤ ص
(٦١)
10- الاكتحال
١٣٧ ص
(٦٢)
مسألة 246 الاكتحال على صور
١٣٧ ص
(٦٣)
11- النظر في المرآة
١٤١ ص
(٦٤)
مسألة 247 يحرم على المحرم النظر في المرأة للزينة
١٤١ ص
(٦٥)
12- لبس الخف و الجورب
١٤٤ ص
(٦٦)
مسألة 248 يحرم على الرجل المحرم لبس الخف و الجورب
١٤٤ ص
(٦٧)
13- الكذب و السب
١٤٨ ص
(٦٨)
مسألة 249 الكذب و السب محرمان في جميع الأحوال، لكن حرمتهما مؤكدة حال الإحرام
١٤٨ ص
(٦٩)
14- الجدال
١٥٤ ص
(٧٠)
مسألة 250 لا يجوز للمحرم الجدال
١٥٤ ص
(٧١)
15- قتل هوام الجسد
١٦٦ ص
(٧٢)
مسألة 253 لا يجوز للمحرم قتل القمل و لا إلقاؤه من جسده
١٦٦ ص
(٧٣)
16- التزين
١٧١ ص
(٧٤)
مسألة 254 يحرم على المحرم التختم بقصد الزينة
١٧١ ص
(٧٥)
مسألة 255 يحرم على المحرم استعمال الحناء فيما إذا عد زينة خارجاً
١٧١ ص
(٧٦)
مسألة 256 يحرم على المرأة المحرمة لبس الحلي للزينة
١٧٢ ص
(٧٧)
17- الادّهان
١٧٦ ص
(٧٨)
مسألة 257 لا يجوز للمحرم الادهان
١٧٦ ص
(٧٩)
مسألة 258 كفارة الادهان شاة إذا كان عن علم و عمد
١٧٩ ص
(٨٠)
18- إزالة الشعر عن البدن
١٨٢ ص
(٨١)
مسألة 259 لا يجوز للمحرم أن يزيل الشعر عن بدنه أو بدن غيره المحرم أو المحل
١٨٢ ص
(٨٢)
مسألة 260 إذا حلق المحرم رأسه من دون ضرورة فكفارته شاة
١٨٤ ص
(٨٣)
مسألة 261 لا باس بحك المحرم رأسه ما لم يسقط الشعر عن رأسه و ما لم يدمه
١٩١ ص
(٨٤)
19- ستر الرأس للرجال
١٩٢ ص
(٨٥)
مسألة 262 لا يجوز للرجل المحرم ستر رأسه
١٩٢ ص
(٨٦)
مسألة 263 يجوز ستر الراس بشيء من البدن كاليد
١٩٥ ص
(٨٧)
مسألة 264 لا يجوز للمحرم الارتماس في الماء
١٩٦ ص
(٨٨)
مسألة 265 إذا ستر المحرم رأسه فكفارته شاة على الأحوط
١٩٦ ص
(٨٩)
20- ستر الوجه للنساء
١٩٩ ص
(٩٠)
مسألة 266 لا يجوز للمرأة المحرمة أن تستر وجهها بالبرقع أو النقاب أو ما شابه ذلك
١٩٩ ص
(٩١)
مسألة 267 للمرأة المحرمة أن تتحجب من الاجنبي
٢٠٢ ص
(٩٢)
مسألة 268 كفارة ستر الوجه شاة على الأحوط
٢٠٢ ص
(٩٣)
21- التظليل للرجال
٢٠٣ ص
(٩٤)
مسألة 269 لا يجوز للرجل المحرم التظليل حال مسيره بمظلة أو غيرها
٢٠٣ ص
(٩٥)
مسألة 270 المراد من الاستظلال التستر من الشمس أو البرد أو الحر أو المطر أو الريح و نحو ذلك
٢٢٠ ص
(٩٦)
مسألة 271 لا باس بالتظليل تحت السقوف للمحرم بعد وصوله إلى مكة
٢٢٠ ص
(٩٧)
مسألة 272 لا باس بالتظليل للنساء و الاطفال
٢٢١ ص
(٩٨)
مسألة 273 كفارة التظليل شاة
٢٢٢ ص
(٩٩)
22- إخراج الدم من البدن
٢٢٥ ص
(١٠٠)
23- التقليم
٢٢٩ ص
(١٠١)
مسألة 274 كفارة تقليم كل ظفر مد من الطعام
٢٢٩ ص
(١٠٢)
مسألة 275 إذا قلم المحرم أظافيره فأدمى اعتماداً على فتوى من جوّزه
٢٣١ ص
(١٠٣)
24- قلع الضرس
٢٣٣ ص
(١٠٤)
مسألة 276 ذهب جمع من الفقهاء إلى حرمة قلع الضرس على المحرم و ان لم يخرج به الدم
٢٣٣ ص
(١٠٥)
25- حمل السلاح
٢٣٤ ص
(١٠٦)
مسألة 277 لا يجوز للمحرم حمل السلاح
٢٣٤ ص
(١٠٧)
مسألة 278 لا باس بوجود السلاح عند المحرم إذا لم يكن حاملا له
٢٣٦ ص
(١٠٨)
مسألة 279 تختص حرمة حمل السلاح بحال الاختيار
٢٣٦ ص
(١٠٩)
مسألة 280 كفارة حمل السلاح شاة على الأحوط
٢٣٦ ص
(١١٠)
أحكام الحرم
٢٣٧ ص
(١١١)
الصيد في الحرم و قلع شجره و نبته
٢٣٧ ص
(١١٢)
مسألة 281 الشجرة التي تكون أصلها في الحرم و فرعها في خارجه أو بالعكس حكمها حكم الشجرة التي يكون جميعها في الحرم
٢٤٠ ص
(١١٣)
مسألة 282 كفارة قلع الشجرة قيمة تلك الشجرة
٢٤٠ ص
(١١٤)
محل ذبح الكفارة و مورد مصرفها
٢٤٤ ص
(١١٥)
مسألة 283 إذا وجبت على المحرم كفارة لاجل الصيد في العمرة
٢٤٤ ص
(١١٦)
مسألة 284 إذا وجبت الكفارة على المحرم بسبب غير الصيد
٢٥٥ ص
(١١٧)
الطواف
٢٦١ ص
(١١٨)
شرائط الطواف
٢٦١ ص
(١١٩)
يعتبر في الطواف أمور
٢٦٧ ص
(١٢٠)
الأول النية
٢٦٧ ص
(١٢١)
الثاني الطهارة من الحدثين الاكبر و الأصغر
٢٦٨ ص
(١٢٢)
مسألة 285 إذا أحدث المحرم أثناء طوافه فللمسألة صور
٢٦٨ ص
(١٢٣)
مسألة 286 إذا شك في الطهارة قبل الشروع في الطواف أو أثنائه
٢٧٨ ص
(١٢٤)
مسألة 287 إذا شك في الطهارة بعد الفراغ من الطواف لم يعتن بالشك
٢٨٠ ص
(١٢٥)
مسألة 288 إذا لم يتمكن المكلف من الوضوء يتيمم و يأتي بالطواف
٢٨٠ ص
(١٢٦)
مسألة 289 يجب على الحائض و النفساء بعد انقضاء أيامهما و على المجنب الاغتسال للطواف
٢٨١ ص
(١٢٧)
مسألة 290 إذا حاضت المرأة في عمرة التمتع حال الإحرام أو بعده و قد وسع الوقت لأداء أعمالها
٢٨٢ ص
(١٢٨)
مسألة 291 إذا حاضت المحرمة أثناء طوافها
٢٨٤ ص
(١٢٩)
مسألة 292 إذا حاضت المرأة بعد الفراغ من الطواف و قبل الاتيان بصلاة الطواف صح طوافها
٢٨٨ ص
(١٣٠)
مسألة 293 إذا طافت المرأة و صلت ثمّ شعرت بالحيض و لم تدر أنه كان قبل الطواف أو قبل الصلاة أو في أثنائها أو أنه حدث بعد الصلاة
٢٨٩ ص
(١٣١)
مسألة 294 إذا دخلت المرأة مكة و كانت متمكنة من أعمال العمرة و لكنها أخرتها إلى أن حاضت حتى ضاق الوقت مع العلم و العمد
٢٩٠ ص
(١٣٢)
مسألة 295 الطواف المندوب لا تعتبر فيه الطهارة
٢٩٠ ص
(١٣٣)
مسألة 296 المعذور يكتفي بطهارته العذرية كالمجبور و المسلوس
٢٩١ ص
(١٣٤)
الثالث من الأمور المعتبرة في الطواف الطهارة من الخبث على الأحوط
٢٩١ ص
(١٣٥)
الرابع من الأمور المعتبرة في الطواف الطهارة من الخبث
٢٩٦ ص
(١٣٦)
مسألة 297 لا باس بدم القروح و الجروح فيما يشق الاجتناب عنه
٢٩٨ ص
(١٣٧)
مسألة 298 إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه ثمّ علم بها بعد الفراغ من الطواف صح طوافه
٢٩٨ ص
(١٣٨)
مسألة 299 إذا نسي نجاسة بدنه أو ثيابه ثمّ تذكرها بعد طوافه
٢٩٩ ص
(١٣٩)
مسألة 300 إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه و علم بها أثناء الطواف أو طرأت النجاسة عليه قبل فراغه من الطواف
٢٩٩ ص
(١٤٠)
الخامس الختان للرجال
٣٠٠ ص
(١٤١)
مسألة 301 إذا طاف المحرم غير مختون بالغا كان أو صبيا مميزا
٣٠٢ ص
(١٤٢)
مسألة 302 إذا استطاع المكلف و هو غير مختون
٣٠٢ ص
(١٤٣)
السادس ستر العورة حال الطواف على الأحوط
٣٠٢ ص
(١٤٤)
واجبات الطواف
٣٠٦ ص
(١٤٥)
تعتبر في الطواف أمور
٣٠٦ ص
(١٤٦)
الأول الابتداء من الحجر الاسود
٣٠٦ ص
(١٤٧)
الثاني الانتهاء في كل شوط بالحجر الاسود
٣٠٦ ص
(١٤٨)
الثالث جعل الكعبة على يساره في جميع أحوال الطواف
٣٠٧ ص
(١٤٩)
الرابع إدخال حجر إسماعيل في المطاف
٣٠٩ ص
(١٥٠)
الخامس خروج الطائف عن الكعبة
٣١٠ ص
(١٥١)
السادس أن يطوف بالبيت سبع مرات متواليات عرفا
٣١٠ ص
(١٥٢)
مسألة 303 اعتبر المشهور في الطواف أن يكون بين الكعبة و مقام إبراهيم
٣١١ ص
(١٥٣)
مسألة 304 إذا خرج الطائف عن المطاف فدخل الكعبة بطل طوافه
٣١٨ ص
(١٥٤)
مسألة 305 إذا تجاوز عن مطافه إلى الشاذروان بطل طوافه بالنسبة إلى المقدار الخارج عن المطاف
٣١٩ ص
(١٥٥)
مسألة 306 إذا دخل الطائف حجر إسماعيل بطل الشوط الذي وقع ذلك فيه
٣١٩ ص
(١٥٦)
مسألة 308 إذا أحدث أثناء طوافه جاز له أن يخرج و يتطهر ثمّ يرجع و يتم طوافه
٣٢٤ ص
(١٥٧)
مسألة 309 إذا التجا الطائف إلى قطع طوافه و خروجه عن المطاف شوط او شوطين ثمّ خرج مع رجل في حاجته
٣٢٤ ص
(١٥٨)
مسألة 310 يجوز للطائف أن يخرج من المطاف لعيادة مريض أو لقضاء حاجة لنفسه أو لأحد إخوانه المؤمنين
٣٢٥ ص
(١٥٩)
مسألة 311 يجوز الجلوس أثناء الطواف للاستراحة
٣٢٥ ص
(١٦٠)
النقصان في الطواف
٣٢٦ ص
(١٦١)
مسألة 312 إذا نقص من طوافه عمدا
٣٢٦ ص
(١٦٢)
مسألة 313 إذا نقص من طوافه سهوا
٣٢٦ ص
(١٦٣)
الزيادة في الطواف
٣٢٩ ص
(١٦٤)
الأولى أن لا يقصد الطائف جزئية الزائد للطواف الذي بيده أو لطواف آخر
٣٢٩ ص
(١٦٥)
الثانية أن يقصد حين شروعه في الطواف أو في أثنائه الإتيان بالزائد على أن يكون جزءا من طوافه الذي بيده
٣٢٩ ص
(١٦٦)
الثالثة أن يأتي بالزائد على أن يكون جزءا من طوافه الذي فرغ منه
٣٣١ ص
(١٦٧)
الرابعة أن يقصد جزئية الزائد لطواف آخر و يتم الطواف الثاني
٣٣١ ص
(١٦٨)
مسألة 314 إذا زاد في طوافه سهوا
٣٤٠ ص
(١٦٩)
الشك في عدد الأشواط
٣٤١ ص
(١٧٠)
مسألة 315 إذا شك في عدد الأشواط بعد الفراغ من الطواف و التجاوز من محله لم يعتن بالشك
٣٤١ ص
(١٧١)
مسألة 316 إذا تيقن بالسبعة و شك في الزائد
٣٤١ ص
(١٧٢)
مسألة 317 إذا شك في عدد الأشواط
٣٤١ ص
(١٧٣)
مسألة 318 إذا شك بين السادس و السابع و بنى على السادس جهلا منه بالحكم و أتم طوافه
٣٤١ ص
(١٧٤)
مسألة 319 يجوز للطائف أن يتكل على إحصاء صاحبه في حفظ عدد أشواطه
٣٤٦ ص
(١٧٥)
مسألة 320 إذا شك في الطواف المندوب يبني على الاقل
٣٤٧ ص
(١٧٦)
مسألة 321 إذا ترك الطواف في عمرة التمتع عمدا مع العلم بالحكم أو مع الجهل به
٣٤٧ ص
(١٧٧)
مسألة 322 إذا ترك الطواف نسيانا وجب تداركه بعد التذكر
٣٤٧ ص
(١٧٨)
مسألة 323 إذا نسي الطواف حتى رجع إلى بلده
٣٥٠ ص
(١٧٩)
مسألة 324 إذا نسي الطواف و تذكره في زمان يمكنه القضاء قضاه بإحرامه الأول من دون حاجة إلى تجديد الإحرام
٣٥٠ ص
(١٨٠)
مسألة 325 لا يحل لناسي الطواف ما كان حله متوقفا عليه حتى يقضيه بنفسه أو بنائبه
٣٥١ ص
(١٨١)
مسألة 326 إذا لم يتمكن من الطواف بنفسه لمرض أو كسر و أشباه ذلك
٣٥١ ص
(١٨٢)
مسألة 307 إذا خرج الطائف من المطاف إلى الخارج قبل تجاوزه النصف من دون عذر
٣٢٠ ص
(١٨٣)
صلاة الطواف
٣٥٥ ص
(١٨٤)
مسألة 327 من ترك صلاة الطواف عالماً عامداً
٣٦٨ ص
(١٨٥)
مسألة 328 تجب المبادرة إلى الصلاة بعد الطواف
٣٦٨ ص
(١٨٦)
مسألة 329 إذا نسي صلاة الطواف و ذكرها بعد السعي
٣٦٨ ص
(١٨٧)
مسألة 330 إذا نسي صلاة الطواف حتى مات
٣٧٤ ص
(١٨٨)
مسألة 331 إذا كان في قراءة المصلي لحن
٣٧٥ ص
(١٨٩)
مسألة 332 إذا كان جاهلًا باللحن في قراءته
٣٧٥ ص
(١٩٠)
السعي
٣٧٧ ص
(١٩١)
مسألة 333 محل السعي إنما هو بعد الطواف و صلاته
٣٧٩ ص
(١٩٢)
مسألة 334 يعتبر في السعي النية
٣٨٠ ص
(١٩٣)
مسألة 335 يبدأ بالسعي من أول جزء من الصفا ثمّ يذهب بعد ذلك إلى المروة
٣٨٠ ص
(١٩٤)
مسألة 336 لو بدأ بالمروة قبل الصفا
٣٨٧ ص
(١٩٥)
مسألة 337 لا يعتبر في السعي المشي راجلًا
٣٩٣ ص
(١٩٦)
مسألة 339 يجب استقبال المروة عند الذهاب إليها
٣٩٥ ص
(١٩٧)
مسألة 340 يجوز الجلوس على الصفا أو المروة أو فيما بينهما للاستراحة
٣٩٥ ص
(١٩٨)
الفهرست
٣٩٩ ص
(١٩٩)
مسألة 338 يعتبر في السعي أن يكون ذهابه و إيابه فيما بين الصفا و المروة من الطريق المتعارف
٣٩٤ ص
 
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص

سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٦٩ - مسألة ٢٢٥ إذا جامع المحرم امرأته جهلا أو نسيانا

[مسألة ٢٢٥: إذا جامع المحرم امرأته جهلا أو نسيانا]

(مسألة ٢٢٥): إذا جامع المحرم امرأته جهلا أو نسيانا صحت عمرته و حجه، و لا تجب عليه الكفارة، و هذا الحكم يجري في بقية المحرمات الآتية التي توجب الكفارة، بمعنى أن ارتكاب أي عمل على المحرم لا يوجب الكفارة إذا كان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسيان، و يستثنى من ذلك موارد:

١- ما إذا نسي الطواف في الحج و واقع أهله، أو نسي شيئا من السعي في عمرة التمتع فاحل لاعتقاده الفراغ من السعي، و ما إذا أتى أهله بعد السعي و قبل التقصير جاهلا بالحكم.

٢- من أمر يده على رأسه أو لحيته عبثا فسقطت شعرة أو شعرتان.

٣- ما إذا دهن عن جهل، و يأتي جميع ذلك في محالها (١).

الكفارة على الرجل. و يشهد للإطلاق في صحيح أبي بصير التعبير فيه بثبوت الكفارة على المرأة غاية الأمر أن الزوج يغرم عن أدائها. فلو كان الفرض كونها مكرهة لما ثبت عليها الكفارة، بل عليه دونها إذا قد مر في النصوص المتقدمة أن المكرهة ليس عليها شيء. إلّا أن بين موثق إسحاق و صحيح أبي بصير اختلاف حيث أن مفاد الأول تحمل الرجل المحل الكفارة عن أمته، و لعل الوجه فيه تحمل السيد كفارات الإحرام عن عبده.

(١) و يدل عليه عموماً صحيح عبد الصمد بن بشير عن أبي عبد الله في حديث أن رجلًا أعجمياً دخل المسجد يلبي و عليه قميصه فقال لأبي عبد الله اني كنت رجلًا اعمل بيدي و اجتمعت لي نفقة فجئت أحج لم اسأل احداً عن شيء و افتوني هؤلاء أن اشق قميصي و انزعه من قبل رجلي، و ان حجي فاسدٌ و ان علي بدنة، فقال له: ( (متى لبست قميصك، ابعد ما لبيت أم قبل؟)) قال: قبل أن ألبي، قال: ( (فأخرجه من رأسك، فانه ليس عليك بدنة و ليس عليك الحج من قابل))