سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠٣ - السادس ستر العورة حال الطواف على الأحوط
الاباحة. و الأحوط اعتبار جميع شرائط لباس المصلي فيه (٢).
النائب و لا يبعد أن يأتي بها النائب لما سيأتي من أن صلاة الطواف من الواجبات المستقلة المسببة عن ايقاع الطواف الواجب كما ذهب إليه المشهور.
(٢) ذهب إليه الشيخ و ابن زهرة، و العلامة في القواعد، و كذا الاصباح. و توقف العلامة في المختلف، و استجوده في المدارك. و استند في ذلك إلى الواقعة المستفيضة بين الفريقين في كتب السير و الآثار و هي ابلاغ سورة براءة بتوسط امير المؤمنين علي بن أبي طالب و كان من جملة ما حمله النبي ابلاغه في منى ان لا يحج بعد هذا العام مشرك و أن لا يطوف بالبيت عريان. و قد عقد صاحب الوسائل باباً لذلك قد اورد فيها جملة من الروايات اكثرها مراسيل من تفسير النجاشي. نعم روى علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن محمد بن الفضيل عن الرضا قال: ( (قال أمير المؤمنين إن رسول الله امرني عن الله أن لا يطوف بالبيت عريانا و لا يقرب المسجد الحرام مشرك بعد هذا العام)) [١].
و محمد بن الفضيل في الطريق مردد بين محمد بن القاسم بن فضيل بن يسار النهدي الثقة، و بين محمد بن الفضيل بن كثير الازدي الصيرفي المرمي بالغلو و الضعف. و قد ذكر في جامع الرواة أن الذي يروي عن أبي الصباح الكناني عن الصادق كثيراً هو الثقة. و قد روى علي بن إبراهيم الرواية السابقة على هذه الرواية بنفس السند عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن الصادق نفس مضمون الواقعة و إن لم يصرح فيها بالنهي عن طواف العريان،
[١] أبواب الطواف، ب ٥٣، ح ٢.