سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٤٧ - مسألة ٣٢٢ إذا ترك الطواف نسيانا وجب تداركه بعد التذكر
[مسألة ٣٢٠: إذا شك في الطواف المندوب يبني على الاقل]
(مسألة ٣٢٠): إذا شك في الطواف المندوب يبني على الاقل و صح طوافه (١).
[مسألة ٣٢١: إذا ترك الطواف في عمرة التمتع عمدا مع العلم بالحكم أو مع الجهل به]
(مسألة ٣٢١): إذا ترك الطواف في عمرة التمتع عمدا مع العلم بالحكم أو مع الجهل به و لم يتمكن من التدارك قبل الوقوف بعرفات بطلت عمرته و عليه إعادة الحج من قابل، و الأظهر الاتيان باعمال العمرة المفردة لاجل الخروج من إحرامه. و إذا ترك الطواف في الحج متعمدا و لم يمكنه التدارك بطل حجه و لزمته الاعادة من قابل، و إذا كان ذلك من جهة الجهل بالحكم لزمته كفارة بدنة أيضاً (٢).
[مسألة ٣٢٢: إذا ترك الطواف نسيانا وجب تداركه بعد التذكر]
(مسألة ٣٢٢): إذا ترك الطواف نسيانا وجب تداركه بعد التذكر، فان
يشكوا و علم كل واحد منهم ما في يديه فليبنوا [١]. و غيرها.
(١) و تدل عليه موثقة حنان بن سدير المتقدّمة [٢]، و معتبرة أبي بصير [٣].
(٢) قد تقدم الكلام في ذلك مفصلًا في قاعدة صحة النسك مع الخلل غير العمدي سواء من جهة الحكم او من جهة الموضوع، و لزوم قضاء الطواف و السعي، عدا ترك الطواف عمداً عالماً كان او جاهلًا و أنه يجب عليه كفارة بدنه كما تقدم ذكر النص على ذلك [٤]، فلاحظ اول مبحث شرائط الطواف و المسائل السابقة في
[١] أبواب الطواف، ب ٦٦، ح ٢.
[٢] أبواب الطواف، ب ٣٣، ح ٧.
[٣] نفس الباب، ح ١٢.
[٤] أبواب الطواف، ب ٥٦، ح ١ و ح ٢.