سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٦٩ - مسألة ٢٥٣ لا يجوز للمحرم قتل القمل و لا إلقاؤه من جسده
..........
و التعرض لحرمة قتل الدواب، و إن تقدّم في بحث الصيد لصحيح معاوية بن عمار ( (فاتّق قتل الدواب كلها إلّا الأفعى و العقرب و الفأرة)) الحديث [١] إلّا أن التعرض له في المقام للتنبيه على اندراجها في العموم المزبور.
و في صحيحة زرارة قال: ( (سألت أبا الله هل يحك المحرم رأسه قال: يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة ...)) الحديث [٢].
و معتبرة أبي الجارود قال: سأل رجل ابا جعفر ( (عن رجل قتل قملة و هو محرم؟ قال بئس ما صنع ..)) الحديث [٣].
و صحيحة معاوية بن عمار حيث قال فيها ( (و لا ينبغي أن يتعمد قتلها)) [٤]. و اشتمال بعض الروايات على ( (لا ينبغي)) ليس ظاهراً في الجواز لاستخدامها في مطلق الزجر و في مورد الحرمة كثيراً، لا سيما بعد قوة ظهور عموم التحريم في الشمول للحشرات بعد استثناء خصوص العقرب و الحية المعلّل بخوف الأذية منها. مضافاً إلى دلالة إلقاء القملة على حرمة القتل بالأولوية، و كذا ما ورد من جواز إلقاء غير القملة من الحشرات.
و في صحيح جميل قال: سألت أبا عبد الله: عن المحرم يقتل البقة و البراغيث
[١] أبواب تروك الاحرام، ب ٨١، ح ٢.
[٢] أبواب تروك الاحرام، ب ٧٨، ح ٤.
[٣] أبواب بقية الكفارات، ب ١٥، ح ٨.
[٤] نفس المصدر السابق، ح ٦.