سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٦٦ - مسألة ٢٥٣ لا يجوز للمحرم قتل القمل و لا إلقاؤه من جسده
[١٥- قتل هوام الجسد]
١٥- قتل هوام الجسد
[مسألة ٢٥٣: لا يجوز للمحرم قتل القمل و لا إلقاؤه من جسده]
(مسألة ٢٥٣): لا يجوز للمحرم قتل القمل و لا إلقاؤه من جسده، و لا بأس بنقله من مكان إلى مكان آخر، و إذا قتله فالأحوط التكفير عنه بكف من الطعام للفقير، أما البق و البرغوث و أمثالهما فالأحوط عدم قتلهما إذا لم يكن هناك ضرر يتوجه منهما على المحرم، و أما دفعهما فالأظهر جوازه و إن كان الترك أحوط (١).
(١) في المسألة جهات:
الجهة الأولى: في حرمة إلقاء هوام الحسد عنه، سواء جسد الإنسان أو الحيوان. و هذا العنوان و إن لم يرد بلفظه في الروايات، إلّا أنه مستفاد من عدّة روايات منها: صحيحة حريز عن أبي عبد الله قال: ( (إن القراد ليس من البعير، و الحلمة من البعير بمنزلة القملة من جسدك فلا تقلها والق القراد)) [١]. و مثلها رواية أبي بصير المتضمنة لنفس التعليل.
و في صحيح معاوية بن عمار [٢] و صحيح عمر بن يزيد [٣] و غيرها من الروايات في الباب التفصيل بين القراد و الحلمة [٤] من إلقائها عن البعير من دون تعليل.
[١] أبواب تروك الاحرام، ب ٨٠، ح ٢.
[٢] نفس المصدر، ح ٣.
[٣] نفس المصدر، ح ٤.
[٤] قيل في تهذيب اللغة: أول ما يكون القراد قمقاماً ثمّ جحاناً ثمّ قراداً ثمّ حلماً.