سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٩٥ - مسألة ٣٤٠ يجوز الجلوس على الصفا أو المروة أو فيما بينهما للاستراحة
[مسألة ٣٣٩: يجب استقبال المروة عند الذهاب إليها]
(مسألة ٣٣٩): يجب استقبال المروة عند الذهاب إليها، كما يجب استقبال الصفا عند الرجوع من المروة إليه، فلو استدبر المروة عند الذهاب اليها أو استدبر الصفا عند الاياب من المروة لم يجزئه ذلك، و لا بأس بالالتفات إلى اليمين أو اليسار أو الخلف عند الذهاب أو الاياب (١).
[مسألة ٣٤٠: يجوز الجلوس على الصفا أو المروة أو فيما بينهما للاستراحة]
مسألة ٣٤٠: يجوز الجلوس على الصفا أو المروة أو فيما بينهما للاستراحة، و إن كان الأحوط ترك الجلوس فيما بينهما (٢).
في الروايات البيانية أن بدأ تشريع السعي هو لسعي آدم أو إبراهيم أو هاجر في الوادي الذي بين الجبلين [١]. و هو يقتضي المطلوب في المقام نعم كل ذلك لا يقتضي الاستقامة في المسعى و الوادي ما دامت الحركة هي فيما بينهما.
(١) و ذلك للزوم الصدق السعي إليه و مع الاستدبار او الحركة الجانبية لا يصدق ذلك العنوان و قد اخذ في لسان الادلة و الأبواب و كذا مبدأ تشريعه بل العنوان الصادق حينئذ أنه استدبر راجعاً او رجع قهقرى للمروة او مال منعطفاً نحو المروة- في الحركة الجانبية- دون عنوان السعي بينهما.
نعم حركة الرأس يميناً و يساراً او الجسم يسيرا لا يضر بالاستقبال لعنوان السعي المقوّم إليهما و كذلك الالتفات بالرأس إلى الخلف يسيراً و يؤيده مرسلة الصدوق عن أبي عبد الله و ابي الحسن في من سها عن الهرولة أنه لا يصرف وجه منصرفاً بل يرجع القهقرى [٢].
(٢) و يدل على الجواز صحيح الحلبي قال: سألت ابا عبد الله عن الرجل
[١] أبواب السعي، ب ١.
[٢] أبواب السعي، ب ٩، ح ٢.