سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٥٠ - مسألة ٣٢٤ إذا نسي الطواف و تذكره في زمان يمكنه القضاء قضاه بإحرامه الأول من دون حاجة إلى تجديد الإحرام
[مسألة ٣٢٣: إذا نسي الطواف حتى رجع إلى بلده]
(مسألة ٣٢٣): إذا نسي الطواف حتى رجع إلى بلده، و واقع أهله لزمه بعث هدي إلى منى إن كان المنسي طواف الحج، و إلى مكة إن كان المنسي طواف العمرة، و يكفي في الهدي أن يكون شاة (١).
[مسألة ٣٢٤: إذا نسي الطواف و تذكره في زمان يمكنه القضاء قضاه بإحرامه الأول من دون حاجة إلى تجديد الإحرام]
(مسألة ٣٢٤): إذا نسي الطواف و تذكره في زمان يمكنه القضاء قضاه بإحرامه الأول من دون حاجة إلى تجديد الإحرام، نعم إذا كان قد خرج من
به ثمّ يستأنف طوافه بين الصفا و المروة. قلت: فما الفرق بين هذين. قال: لأن هذا قد دخل في شيء من الطواف و هذا لم يدخل في شيء منه [١]. و منه يظهر أن الأقوى اعادة السعي على التفصيل المزبور و جعل المدار فيه على الاتيان بنصف السعي و عدمه على الأقوى و ذلك لإطلاق اعتبار الموالاة في الطواف و السعي كما تقدم بضميمة مفاد الموثقة المتقدّمة و تحصل من ذلك أنه لو نسى بعض الطواف و تذكره أثناء السعي فإنه كان دون النصف استأنفهما و إن كان دون النصف من الطواف خاصة اعادهما ايضا و ذلك لأن ما أتى به من الطواف فاسد لفقد الموالاة فيكون حاله كما لو لم يأت بالطواف من رأس فيلزمه اعادة السعي بعد اعادة الطواف، و إن كان تذكره دون النصف من السعي خاصة اعاده خاصة بعد إتمامه للطواف و ان كان فوق النصف منهما اتممها مع الترتيب و بيان ذلك أن اطلاق قوله في الموثقة باتمام السعي مقيد بما دلّ على اعتبار الموالاة في النصف الأول في كلٍّ من الطواف و السعي.
(١) قد ظهر الكلام فيها مما تقدم.
[١] أبواب الطواف، ب ٦٣، ح ٣.