سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٧٣ - مسألة ٢٥٦ يحرم على المرأة المحرمة لبس الحلي للزينة
..........
و مثلها صحيح حريز عن أبي عبد الله قال: ( (إذا كان للمرأة حلّي لم تحدثه للاحرام لم تنزع حليها)) [١].
نعم الصحيحة الثانية ليست مقيدة بعدم الإظهار. و في صحيح الكاهلي عن أبي عبد الله أنه قال: ( (تلبس المرأة الحلّي كله إلّا القرط المشهور و القلادة المشهورة)) [٢]. و الشهر بمعنى الإظهار، نعم هي لم تقيد بالمعتادة على عكس صحيحة حريز إلّا أن صحيح عبد الرحمن أخص منه.
و منها: ما أطلق فيه الجواز كصحيح يعقوب بن شعيب قال: قال أبو عبد الله: ( (لا بأس أن تلبس المرأة الخلخالين لين و المسك)) [٣] [٤].
و في صحيح الحلبي عن أبي عبد الله قال: ( (لا بأس أن تحرم المرأة بالذهب و الخز)) [٥].
و في موثق عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله قال: ( (تلبس المحرمة الخاتم من ذهب)) [٦].
و منها: ما نهى مطلقاً كصحيح آخر للحلبي عن أبي عبد الله في حديث
[١] نفس المصدر السابق، ح ٩.
[٢] نفس المصدر، ح ٦.
[٣] المعجم الوسيط: المسك: الأساور و الخلاخيل من القرون أو العاج و نحوها.
[٤] نفس المصدر، ح ٨.
[٥] نفس المصدر، ح ١٠.
[٦] نفس المصدر، ح ٥.