سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٩ - مسألة ٢١٨ تتكرر الكفارة بتكرر الصيد جهلًا أو نسياناً أو خطأً
[مسألة ٢١٧: لا فرق في وجوب الكفارة في قتل الصيد و أكله بين العمد و السهو و الجهل]
(مسألة ٢١٧): لا فرق في وجوب الكفارة في قتل الصيد و أكله بين العمد و السهو و الجهل (١).
[مسألة ٢١٨: تتكرر الكفارة بتكرر الصيد جهلًا أو نسياناً أو خطأً]
(مسألة ٢١٨): تتكرر الكفارة بتكرر الصيد جهلًا أو نسياناً أو خطأً، و كذلك في العمد إذا كان الصيد من المحل في الحرم، أو من المحرم مع تعدد الإحرام،
أمسكه حتى مات عنده في الحرم فعليه الفداء)) [١]. مضافاً إلى ما تقدم من أن اصابة الصيد في الحرم توجب ضمان القيمة على المحل و المحرم و الامساك حتى الموت نوع من الاتلاف أما ذيل رواية أبي سعيد المكاري فهي من عبارة الشيخ في شرح المقنعة. ثمّ إن ظاهر الرواية لزوم الفداء على المُحلِّ و المحرم لإطلاق عنوان الرجل فيهما. نعم يبقى الكلام في ان مقتضى الرواية لزوم الفداء، و مقتضى ما تقدم من اصابة الصيد في الحرم هو القيمة. و الظاهر حمل الفداء على القيمة كما تقدم في روايات صيد المحلّ في الحرم حيث تضمّن بعضها عنوان الفداء [٢].
و أما المحرم فقد تقدم حرمة امساك الصيد عليه مطلقاً كما حكي عن العلامة [٣] الاجماع على لزوم الفداء عليه و إن كان في الحلّ. و الوجه في ذلك ما ذكرناه من أنه اتلاف للصيد فيندرج في اصابة الصيد.
(١) للنصوص المستثنية له عن رافعية الجهالة [٤]
[١] أبواب كفارات الصيد، ب ١٢، ح ٨.
[٢] أبواب كفارات الصيد، ب ٤٤.
[٣] المنتهى.
[٤] أبواب كفارات الصيد، ب ٣١.