سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٢١ - مسألة ٢٤٢ يحرم على المحرم أن يلبس القميص و القباء و السروال و الثوب المزرور مع شد أزراره و الدرع
..........
الطائفة الثانية: ما ورد النهي فيها مقيد بقيد خاص:
ففي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله قال: ( (لا تلبس ثوبا له إزار إلّا ان تنكسه و لا ثوباً تدرعه)) الحديث [١].
و في صحيحة الآخر ( (ثوباً تزرّه و لا تدرعه)) [٢] و مثله صحيح زرارة [٣].
الطائفة الثالثة: ما كان لسانه النهي عن مطلق الثياب. كصحيح زرارة عن احدهما- في الحج بالصغار- ( (و تبقى عليهم ما تبقى على المحرم من الثياب و الطيب)) [٤]. و في موثق أبي بصير عن أبي عبد الله في حديث- ( (احرم لك شعري و بشري و لحمي و دمي من النساء و الثياب و الطيب))- الحديث [٥]. و مثلها في صحيحة معاوية بن عمار [٦]. و مثله صحيح عبد الله بن سنان [٧]. و في صحيح آخر لمعاوية بن عمار عن أبي عبد الله قال: ( (إن لبست ثوباً في إحرامك لا يصلح لك لبسه فلبّ)) [٨] و مثله صحيح زرارة عن أبي جعفر و فيه ( (أو لبس ثوباً
[١] أبواب تروك، ب ٤٥، ح ٤.
[٢] أبواب تروك الإحرام، ب ٣٥، ح ٢.
[٣] أبواب تروك الإحرام، ب ٣٦، ح ٥.
[٤] أبواب اقسام الحج، ب ١٧، ح ٥.
[٥] أبواب تروك الإحرام، ب ٥٢، ح ٢.
[٦] أبواب تروك الإحرام، ب ١٦، ح ١.
[٧] نفس الباب، ح ٢.
[٨] أبواب تروك الإحرام، ب ٤٥، ح ٥.