سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٨٣ - مسألة ٢٥٩ لا يجوز للمحرم أن يزيل الشعر عن بدنه أو بدن غيره المحرم أو المحل
..........
شعر غيره فقد دلت صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( (قال: لا يأخذ المحرم من شعر الحلال)) [١]. حيث لا يحتمل قيدية الحلال في الحكم فيعم بذلك المحرم بخلاف ما لو أُخذ المحرم قيداً في الغير فإنه يمكن أن يقال بخصوصية العنوان.
و يستثنى من ذلك مواضع الضرورة كما هو الشأن في بقية التروك، نظير الأذيّة من القمل و المرض، أو التأذي الحاصل من نبات الشعر في العين، و كذا الحاجة الحاصلة لإسباغ الوضوء و الغسل مع عدم القصد و قد دلت على ذلك النصوص، ففي صحيح حريز عن أبي عبد الله- في طريق الكليني عمن أخبره عن أبي عبد الله-
قال مرّ رسول الله على كعب بن عجرة الأنصاري و القمل يتناثر من رأسه [و هو محرم] قال: ( (أ تؤذيك هوامك)) فقال: نعم. قال: ( (فانزلت هذه الآية: فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فأمره رسول الله بحلق رأسه)) الحديث [٢].
و في صحيح زرارة عن أبي عبد الله ( (قال: أحصر الرجل فبعث بهديته فآذاه رأسه قبل أن ينحر هديه فإنه يذبح شاة في المكان الذي احصر فيه أو ..)) الحديث [٣]. و مثلها مصحح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله [٤] و في صحيح
[١] أبواب تروك الاحرام، ب ٦٣، ح ١.
[٢] أبواب بقية كفارات الاحرام، ب ١٤ ح ١.
[٣] نفس المصدر، ح ٣.
[٤] نفس المصدر، ح ٢.