سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦١ - شرائط الطواف
[الطواف]
[شرائط الطواف]
شرائط الطواف
الطواف: هو الواجب الثاني في عمرة التمتع و يفسد الحج بتركه عمدا سواء أ كان عالما بالحكم أو كان جاهلا به و يتحقق الترك بالتأخير إلى زمان لا يمكنه ادراك الركن من الوقوف بعرفات و الأحوط الاتيان باعمال العمرة المفردة للخروج من الإحرام و على كلا التقديرين، تجب إعادة الحج في العام القابل (١).
(١) اما كونه ركناً اجمالًا فضلًا عن وجوبه فيدل عليه اطلاق قوله تعالى: وَ أَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجالًا ... ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَ لْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ [١] و اطلاق ما دل على وجوبه من الروايات.
منها: الروايات البيانية لماهية الحج [٢] و ابواب الطواف [٣].
و منها: الروايات الناصة على فرضية الطواف في عموم النسك [٤].
و منها: ما دل على لزوم الاعادة في الخلل في الطواف و لو من جهة شرائطه.
[١] الحج: ٢٧- ٢٩.
[٢] أبواب أقسام الحج، ب ٢.
[٣] أبواب الطواف، ب ١.
[٤] نفس المصدر السابق.