سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٣٧ - مسألة ٢٤٦ الاكتحال على صور
[١٠- الاكتحال]
[مسألة ٢٤٦: الاكتحال على صور]
(مسألة ٢٤٦): الاكتحال على صور:
١- أن يكون بكحل أسود، مع قصد الزينة و هذا حرام على المحرم قطعا، و تلزمه كفارة شاة على الأحوط الأولى.
٢- أن يكون بكحل أسود، مع عدم قصد الزينة.
٣- أن يكون بكحل غير أسود مع قصد الزينة، و الأحوط الاجتناب في هاتين الصورتين، كما أن الأحوط الأولى التكفير فيهما.
٤- الاكتحال بكحل غير أسود، و لا يقصد به الزينة، و لا باس به، و لا كفارة عليه بلا إشكال (١).
(١) و المشهور على الحرمة في الجملة و عن الشيخ في عدة من كتبه و ابن زهرة الكراهة و كذا في النافع، و يظهر من القواعد التوقف. لكن كلام الشيخ و ابن زهرة لا يبعد ارادة الحرمة منه كما هو الدراج في تعبير المتقدمين تبعاً للروايات و أما الروايات الواردة في المقام فهي على ألسن:
منها: ما سوغ الاكتحال بمطلق الكحل ما لم يكن فيه طيب كصحيح عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله يقول ( (يكتحل المحرم ان هو رمد بكحل ليس فيه زعفران)) [١] و مثله رواية هارون بن حمزة [٢].
[١] أبواب تروك الاحرام، ب ٣٣، ح ٥.
[٢] أبواب تروك الاحرام، ب ٣٣، ح ٦.