سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤٠ - مسألة ٢٨٢ كفارة قلع الشجرة قيمة تلك الشجرة
[مسألة ٢٨١: الشجرة التي تكون أصلها في الحرم و فرعها في خارجه أو بالعكس حكمها حكم الشجرة التي يكون جميعها في الحرم]
(مسألة ٢٨١): الشجرة التي تكون أصلها في الحرم و فرعها في خارجه أو بالعكس حكمها حكم الشجرة التي يكون جميعها في الحرم (١).
[مسألة ٢٨٢: كفارة قلع الشجرة قيمة تلك الشجرة]
(مسألة ٢٨٢): كفارة قلع الشجرة قيمة تلك الشجرة، و في القطع منها
و في موثق زرارة الذي تقدمت الاشارة إليه استثناء الاذخر و عودي الناضح إلّا ان الظاهر من استثناء عودي الناضح كونه استثناء من احكام حرم المدينة إلّا أن يقال ان وحدة السياق تقتضي الاستثناء من كلا الحرمتين.
و في المرسل عن زرارة عن أبي جعفر قال: ( (رخص رسول الله في قطع عودي المحالة و هي البكرة التي يستقي بها من شجر الحرم و الأذخر)) [١].
و حكى في الحدائق عن الاصحاب استثناءها.
و في صحيح آخر لحريز بن عبد الله عن أبي عبد الله قال: ( (يخلى عن البعير في الحرم يأكل ما شاء)) [٢]. و مثله صحيح محمد بن حمران [٣].
و ظاهر صحيحة حريز عموم الجواز للشجر و الأعشاب و ان كان الظاهر البدوي لمصححة ابن حمران انها منصرفة للأعشاب فلا وجه لتخصيص الجواز كما في المتن.
(١) و يدل على التفصيل المزبور صحيحة معاوية بن عمار [٤].
[١] أبواب تروك الاحرام، ب ٨٧، ح ٥.
[٢] أبواب تروك الاحرام، ب ٨٩، ح ١.
[٣] أبواب تروك الإحرام، ب ٨٩، ح ٢.
[٤] أبواب تروك الاحرام، ب ٩٠، ح ١.