سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٩٢ - مسألة ٢٦٢ لا يجوز للرجل المحرم ستر رأسه
[١٩- ستر الرأس للرجال]
١٩- ستر الرأس للرجال
[مسألة ٢٦٢: لا يجوز للرجل المحرم ستر رأسه]
(مسألة ٢٦٢): لا يجوز للرجل المحرم ستر رأسه، و لو جزء منه بأي ساتر كان حتى مثل الطين، بل و بحمل شيء على الرأس على الأحوط، نعم لا باس بستره بحبل القربة، و كذلك تعصيبه بمنديل و نحوه من جهة الصداع، و كذلك لا يجوز ستر الأذنين (١).
(١) و الروايات الواردة على ألسن كصحيح عبد الله بن ميمون عن جعفر عن ابيه قال: ( (المحرمة لا تتنقب لأن احرام المرأة في وجهها و احرام الرجل في رأسه)) [١]. و يظهر من هذه الصحيحة ان المراد من الرأس ما يقابل الوجه لا ما يشمله كما في باب الغسل و لا خصوص شعر الرأس و منابته فيشمل الأذنين كما يظهر منها ان تغطية الرأس عنوان مغاير لترك التظليل و في صحيح عبد الرحمن- و الظاهر انه ابن حجاج لانصراف الاسم إلى المشهور- قال سألت أبا الحسن عن المحرم يجد البرد في أذنيه يغطيهما قال: ( (لا)) [٢]. و في صحيح حريز عنه في ناسي غطى رأسه أنه: ( (يلقي القناع عن رأسه و يلبي و لا شيء عليه)) [٣]. و في رواية سماعة عن أبي عبد الله قال سألته عن المحرم يصيب أذنه الريح فيخاف أن يمرض هل يصلح له أن يسدّ أذنيه بالقطن قال: ( (نعم لا بأس بذلك إذا خاف
[١] أبواب تروك الإحرام، ب ٥٥، ح ٢.
[٢] نفس المصدر، ح ١.
[٣] نفس المصدر، ح ٣.