سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٩٤ - مسألة ٢٦٢ لا يجوز للرجل المحرم ستر رأسه
..........
( (لا بأس بذلك ما لم يصب رأسك)) [١]. و هي ظاهرة في العموم المنع لستر الرأس أيضاً.
ثمّ أن الاستتار المنهي عنه انما هو بالثوب أو باي جسم غير البدن كالطين و الحناء، أو الشيء المحمول من الثقل كالمكتل كما ذكر ذلك الاصحاب.
و أما الستر ببعض بدنه فلا بأس كما في مصحح المعلى ابن خيس عن أبي عبد الله قال: ( (لا يستتر المحرم من الشمس بثوب و لا بأس أن يستر بعضه ببعض)) [٢].
و مثله صحيح معاوية بن عمار و ان لم يذكر فيه الرأس.
و أما في صحيح سعيد الاعرج انه سأل ابا عبد الله عن المحرم يستتر من الشمس بعود و بيده قال: ( (لا إلّا من علة)) فمحمول على الكراهة جمعاً و لعل المراد و بيده ليس للعطف و انما واو للحال أي يستتر بالعود بعد ان يثبته بيده.
ثمّ انه يظهر من الروايات كراهة ستر الوجه و ان تقدم دلالة الروايات على الجواز كصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( (يكره للمحرم أن يجوز بثوبه فوق أنفه و لا بأس أن يمدّ المحرم ثوبه حتى يبلغ أنفه)) [٣] و مثله صحيح حفص و هشام بن الحكم إلّا ان فيه تعليل الكراهة بقوله ( (أضحي لمن احرمت له)) [٤].
[١] أبواب تروك الاحرام، ب ٦٧، ح ٤.
[٢] نفس المصدر، ح ٣.
[٣] أبواب تروك الاحرام، ب ٦١، ح ١.
[٤] نفس المصدر، ح ٢.