سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٠ - مسألة ٢٠٩ إذا قتل المحرم حمامة و نحوها في خارج الحرم فعليه شاة
[مسألة ٢١٠: في قتل القطاة و الحَجَل و الدُرّاج و نظيرها حمل قد فطم من اللبن و أكل من الشجر]
(مسألة ٢١٠): في قتل القطاة و الحَجَل و الدُرّاج و نظيرها حمل قد فطم من اللبن و أكل من الشجر، و في العُصفور و القُبَّرة و الصعوة مد من الطعام على المشهور، و الأحوط فيها حمل فطيم، و في قتل جرادة واحدة تمرة، و في أكثر من واحدة كف من الطعام، و في الكثير شاة (١).
صحيحة سليمان بن خالد ( (و ان لم يكن تحريك فدرهم و للبيض نصف درهم)) [١] فمقتضى الصحيحة الثانية التفصيل في البيض أن الدرهم للبيض إن اشتمل على الفرخ لم يتحرك، و إن لم يشتمل فنصف درهم. كما يظهر من صحيحة سليمان بن خالد أن الفرخ في البيض إن تحرك حكم الفرخ الخارج عن البيضة.
(١) أما كفارة القطاة و الحجل و الدُراج و نظيرها فيدل عليه صحيح سليمان بن خالد عن أبي جعفر قال: في كتاب أمير المؤمنين علي ( (من أصاب قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظيرهن فعلية دمٌ)).
و في صحيح مسكان عنه عن أبي عبد الله في القطاة .. حملٌ قد فطم من اللبن و اكل من الشجر [٢].
و أما العصفور و القبّرة و الصعوة فقيل أنه يندرج في نظائر ما تقدم فيكون فيه حمل فطيم. و فيه ما لا يخفى إذا النظير لما تقدم ما يكون بحجمها و حكى عن الصدوقين أن الكفارة فيه شاة، و قد يكون تمسكاً منهما بعموم الفداء على مطلق الصيد كصحيح زرارة [٣]. و موثق أبي بصير [٤]. إلّا أنه لا مجال للاطلاق مع ورود
[١] أبواب كفارات الصيد، ب ٩، ح ١١.
[٢] أبواب كفارات الصيد ب ٥، ح ٢.
[٣] أبواب كفارات الصيد، ح ١.
[٤] أبواب كفارات الصيد، ب ١٨، ح ٧ و ٥.