سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٧٠ - مسألة ٢٢٥ إذا جامع المحرم امرأته جهلا أو نسيانا
..........
أي رجل ركب امراً بجهالة فلا شيء عليه، طف بالبيت سبعاً وصلي ركعتين عند مقام إبراهيم و اسع بين الصفا و المروة و قصّر من شعرك فاذا كان يوم التروية ... الخ)) [١]. و كذلك يدل عليه عموم حديث الرفع و يدل بالخصوص في الجماع جملة من الروايات كصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( (... إن كان جاهلًا فليس عليه شيء، و إن لم يكن جاهلًا ..)) [٢]. فقد قابلت بين الحالتين و جعلت الاعادة من قابل و البدنة في صورة العلم. و مثله صحيح زرارة [٣].
ثمّ إنه قد عرفت أن الاعادة في العمرة المفردة أو الحج ليس من باب البطلان بل هي كفارة و عقوبة فترتفع بالجهالة أيضاً، و لو بنى على البطلان فيهما أو احدهما فقد عرفت أيضاً ان الفساد في روايات الحج خصص بالعلم و نفي عن الجهل.
و أما في روايات العمرة فقد علل ثبوت البدنة لفساد العمرة الدال على انتفاء الفساد بانتفاء البدنة، أي اختصاص الفساد بالعلم كما في صحيح بريد العجلي [٤]. اما موارد الاستثناء فستأتي في محلها.
[١] أبواب تروك الإحرام، ب ٤٥، ح ٣.
[٢] أبواب كفارات الاستمتاع، ب ٣، ح ١٢.
[٣] نفس الباب، ح ٩.
[٤] أبواب كفارات الاستمتاع، ب ١٢، ح ١.