سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٨٩ - مسألة ٢٣٥ المشهور حرمة حضور المحرم مجلس العقد و الشهادة عليه
[مسألة ٢٣٤: لو عقد المحرم أو عقد المحل للمحرم امرأة و دخل بها و كان العاقد و الزوج عالمين بتحريم العقد في هذا الحال]
(مسألة ٢٣٤): لو عقد المحرم أو عقد المحل للمحرم امرأة و دخل بها و كان العاقد و الزوج عالمين بتحريم العقد في هذا الحال فعلى كل منهما كفارة بدنة، و كذلك على المرأة إن كانت عالمة بالحال (١).
[مسألة ٢٣٥: المشهور حرمة حضور المحرم مجلس العقد و الشهادة عليه]
(مسألة ٢٣٥): المشهور حرمة حضور المحرم مجلس العقد و الشهادة عليه، و هو الأحوط، و ذهب بعضهم إلى حرمة أداء الشهادة على العقد السابق أيضاً و لكن دليله غير ظاهر (٢).
(١) و يدل عليها موثقة سماعة بن مهران المتقدمة. و عموم الحكم للعقد على المحرمة و ان كان الزوج و العاقد محلين مع الدخول وجه.
(٢) و استدل للمشهور بموثقة الحسن بن علي بن فضال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله قال: ( (المحرم لا يَنكح و لا يُنكح و لا يشهد، فإن نكح فنكاحه باطل)) [١]. و زاد الكليني على الشيخ في طريقه (و لا يخطب) و قد ادعى تسالم الفتوى بحرمة شهادته للنكاح حتى رمى من تأمل فيها من بعض متأخري المتأخرين بالوسوسة و الخروج عن متسالم الأصحاب. و طريق الرواية و إن كان في الصورة مرسل إلّا أن التعبير ببعض أصحابنا لا يقصر عن درجة الحسن في طريق الرواية. لا سيما من كبّار الرواة امثال الحسن بن علي بن فضال والد أسرة بني فضال، و كتعبير جميل بن دراج بنحو متكرر كثيراً، و غيره من وجوه الرواة، فإنه دال على أن المروي عنه هو من الامامية و يستحسن حاله على أقل تقدير، فضلًا عما لو قلنا أنه يدل على أنه من مشايخه الذين يدمن الرواية عنهم. فالرواية لا تقل عن كونها حسنة. و كذا الموثق إلى ابن أبي شجرة عمن ذكره عن أبي عبد الله في المحرم
[١] نفس الباب، ح ٧.