سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٨ - مسألة ٢٠١ لا يجوز للمحرم إمساك الصيد البرّي و الاحتفاظ به
..........
و في صحيح الحلبي قال سئل أبو عبد الله ... فقال: إذا أدخله الحرم و هو حيّاً فقد حرم لحمه و إمساكه قال: لا تشتريه في الحرم إلّا مذبوحاً قد ذبح في الحلّ ثمّ أدخل في الحرم، فلا بأس [١] و في طريق الكليني ( (فلا بأس للحلال)) [٢] و في صحيح الحلبي الآخر قال سألت أبا عبد الله عن محرم أصاب صيداً و اهدى اليّ منه قال: ( (لا، أنه صيد في الحرم)) [٣].
و صحيحة شهاب بن عبد ربه قال قلت لأبي عبد الله و إني اتسحر بفراخ أوتى بها من غير مكة فتذبح في الحرم فاتسحر بها؟ فقال: ( (بئس السحور سحورك اما علمت أن ما دخلت به الحرم حيّاً فقد حرم عليك ذبحه و امساكه)) [٤].
و مصحح عبد الاعلى بن أعين قال سألت ابا عبد الله عن رجل أصاب صيداً في الحلّ فربطه إلى جانب الحرم فمشى الصيد برباطه حتى دخل الحرم و الرباط في عنقه فاجتر الرجل بحبله حتى أخرجه من الحرم و الرجل في الحلّ فقال ( (ثمنه و لحمه حرام مثل الميتة)) [٥]
هذا و الإنصاف أنه لا يظهر من هذه الروايات أجمعها كون حرمة الذبح و حرمة أكل المذبوح من جهة الخلل في شرائط التذكية ب- ل الحرمة في جهة دخول
[١] أبواب تروك الإحرام، ب ٥، ح ٤.
[٢] أبواب كفارات الصيد، ب ١٤، ح ٧.
[٣] أبواب تروك الإحرام، ب ٤، ح ١.
[٤] أبواب الكفارات، ب ١٢، ح ٤.
[٥] أبواب كفارات الصيد، ب ١٥، ح ١.