سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٠ - مسألة ٢٠٢ الحكم المذكور انما يختص بالحيوان البرّي
على الأظهر، و كذلك لا بأس بذبح الحيوانات الأهليّة كالدجاج و الغنم و البقر و الإبل و الدجاج الحبشي و إن توحّشت، كما لا بأس بذبح ما يشك في كونه أهلياً (١).
و فيما تقدم و إن أشكلنا على دلالتها على عدم ميتة الصيد برافعية الاضطرار لحرمة الصيد الرافع للميتة- و ذلك لدلالة الفداء بمقتضى تلك الروايات على ثبوت مالية للمذبوح بخلاف ما لو كان ميتة حيث قد دلت الروايات الأخرى [١] على ثبوت الفداء للأكل زيادة على فداء آخر لارتكاب الصيد.
و بعبارة أخرى أن التعليل الوارد في روايات المضطر بثبوت الفداء الموجب لملكية الصيد بغض النظر عن الاضطرار دال على المالية و عدم ميّتيته اما موثق إسحاق الدال على الميتة فقد عرفت موافقته للعامة في ثمة رجح الميتة على الصيد.
الرابع: حرمة صيد الجراد:
يدل عليه نصوص متعددة [٢] كصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر قال: مرّ علي (صلوات الله و سلامه عليه) على قوم يأكلون جراداً و هم محرمون فقال: سبحان الله و انتم محرمون فقالوا: انما هو من صيد البحر. فقال: ( (ارمسوه في الماء إذن)) [٣].
(١) في المتن عدة فروع:
الأول: اختصاص الحرمة بصيد البرّي دون البحري:
[١] أبواب تروك الإحرام، ب ١٠، و أبواب كفارات الصيد، ب ١٤، ح ٧.
[٢] أبواب تروك الإحرام، ب ٧.
[٣] أبواب كفارات الصيد، ب ١٧.