سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٢٦ - ٢٢- إخراج الدم من البدن
..........
يحك رأسه قال بأظافره ما لم يدم او يقطع الشعر [١]. و هي بقرينة استثناء قطع الشعر دالة على تقيد الجواز بعدم الإدماء. و مثله صحيح عمر بن يزيد [٢].
و في صحيح الحلبي قال سألت ابا عبد الله عن المحرم يستاك؟ قال: ( (نعم و لا يدم)) [٣].
و استدل للكراهة بصحيح حريز عن أبي عبد الله قال: ( (لا بأس ان يحتجم المحرم ما لم يحلق او يقطع الشعر)) [٤] و هي و ان كانت مطلقة الا انها قابلة للتقييد بالضرورة.
و بعبارة أخرى ان دلالة الصحيحة في الجواز في حال الاختيار انما هو بدرجة الظهور بالاطلاق، بين ما دل على الحرمة ظاهر فيها بالقرائن اللفظية لا مجرد اطلاق النهي و مثله صحيح علي بن جعفر [٥] و في رواية يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله قال: ( (لا أحبه)) [٦] و هذا التعبير و ان كان مستعملًا في الكراهة الا أنه أستعمل في الحرمة في الروايات الكثيرة ايضا فلا يقوى على معارضة ما دل على الحرمة.
[١] أبواب تروك الاحرام، ب ٧١، ح ١.
[٢] نفس المصدر، ح ٢.
[٣] نفس المصدر، ح ٣.
[٤] أبواب تروك الاحرام، ب ٦٢، ح ٥.
[٥] نفس المصدر، ح ١١.
[٦] نفس المصدر، ح ٤.