سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧٨ - مسألة ٢٨٦ إذا شك في الطهارة قبل الشروع في الطواف أو أثنائه
[مسألة ٢٨٦: إذا شك في الطهارة قبل الشروع في الطواف أو أثنائه]
(مسألة ٢٨٦): إذا شك في الطهارة قبل الشروع في الطواف أو أثنائه، فان علم أن الحالة السابقة كانت هي الطهارة و كان الشك في صدور الحدث بعدها لم يعتن بالشك، و الا وجبت عليه الطهارة و الطواف أو استينافه بعدها (١)
بالنصوص الدالة على كفاية الموالاة للنصف الأول و موردها ظاهره أو منصرفه إلى موارد العذر الداعي الراجح لا الاختيار الاقتراحي العبطي فتعبير الماتن بالاختيار محمول على ذلك لا على ما يقابل سلب الارادة.
(١) الشك تارة قبل الطواف و أخرى في اثنائه و ثالثة بعد الطواف.
أما الصورة الأولى: فيلزمه الطهارة ان لم يكن مستيقناً من قبل. و بعبارة أخرى. ان كان لديه استصحاب الطهارة فيحرز بها الشرط الوجودي، و إلّا فاللازم عليه احرازها لان الشرائط الوجودية في الافعال لا بدّ من احرازها بخلاف الموانع فإنه يكفي في احرازها أصالة العدم هذا فضلًا عما كان مستيقناً بالحدث السابق ثمّ شك.
الصورة الثانية: و هي ما لو شك في الاثناء فقد احتمل في الجواهر جريان قاعدة التجاوز و الفراغ في الاشواط السابقة ثمّ يلزمه التوضؤ للاشواط اللاحقة فيحرز الطهارة بالتعبد في الاشواط السابقة و بالوجدان في الاشواط اللاحقة نظير جريان قاعدة الفراغ في صلاة الظهر عند الشك في الطهارة مع عدم اليقين السابق في الطهارة و يلزمه أيضاً التوضؤ لصلاة العصر.
و الصحيح أن جريان قاعدة التجاوز و الفراغ في الاثناء في الصلاة أو الطواف عند الشك في الطهارة متوقف على دعوى مضي محل الطهارة و هو الوضوء قبل الصلاة كي يصدق عنوان التجاوز أو عنوان الفراغ من الاشواط السابقة و الركعات كذلك، فيقرر أن الشرط هو الوضوء الذي هو السبب دون الطهور الذي هو المسبب