سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٠٤
الصيد في الحرم و قلع شجره و نبته ٢٣٧
هناك ما تعم حرمته المحرم و المحل ٢٣٧
كفارة قلع الشجرة قيمة تلك الشجرة ٢٤٠
محل ذبح الكفارة و مورد مصرفها
كفارة الصيد في العمرة مكة، و الحج منى ٢٤٤
الروايات في المقام على طوائف ٢٤٦
الطائفة الأولى: ما دلّ على الفداء مطلقاً في أي موضع ٢٤٦
الطائفة الثانية: ما دل على تقيد كفارة الصيد بموضع خاص ٢٤٨
الطائفة الثالثة: ما دل على عموم تقييد الهدي الواجب بمنى أو مكة ٢٥٠
الطائفة الرابعة: ما دل لزوم كفارة الصيد حيث صاد ٢٥٣
مصرف الكفارة ٢٥٥
الطواف
شرائط الطواف ٢٦١
قاعدة: في صحة النسك مع الخلل غير العمدي في الطواف
و السعي ٢٦٢
قاعدة: في موالاة الطواف ٢٦٩
في المسألة صور: الأولى: صدور الحدث قبل بلوغه النصف ٢٦٩
الثانية: أن يكون الحدث بعد إتمامه الشوط الرابع دون اختياره ٢٧٥
و في هذه الصورة ثلاث جهات:
الأولى: في تحديد النصف الذي عليه مدار التفصيل ٢٧٥
الثانية: في كيفية الاحتياط في الطواف ٢٧٦
الثالثة: في قطع الموالاة في النصف الثاني اختياراً ٢٧٧
الشك في الطهارة تارة قبل الطواف و أخرى في أثنائه