سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٢٩ - مسألة ٢٧٤ كفارة تقليم كل ظفر مد من الطعام
[٢٣- التقليم]
٢٣- التقليم
لا يجوز للمحرم تقليم ظفره و لو بعضه إلا أن يتضرر المحرم ببقائه، كما إذا انفصل بعض ظفره و تألم من بقاء الباقي فيجوز له حينئذ قطعه، و يكفر عن كل ظفر بقبضة من الطعام (١).
[مسألة ٢٧٤: كفارة تقليم كل ظفر مد من الطعام]
(مسألة ٢٧٤): كفارة تقليم كل ظفر مد من الطعام، و كفارة تقليم أظافير اليد جميعها في مجلس واحد شاة، و كذلك الرجل، و إذا كان تقليم أظافير اليد و أظافير الرجل في مجلس واحد فالكفارة أيضاً شاة، و إذا كان تقليم أظافير اليد في مجلس و تقليم أظافير الرجل في مجلس آخر فالكفارة شاتان (٢).
(١) يدل على الحرمة صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله قال ( (سألته عن الرجل المحرم تطول أظافيره قال لا يقص شيئا منها ان استطاع فإن كانت تؤذيه فليقصها و ليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام)) [١] و غيرها من الروايات [٢].
(٢) يدل عليه صحيح أبي بصير قال سألت ابا عبد الله عن رجل قص ظفر من أظافره و هو محرّم قال عليه في كل ظفر قيمة مدّ من طعام حتى يبلغ عشرة فان قلم اصابع يديه كلها فعليه دم شاة فان قلم اظافير يديه و رجليه جميعاً فقال: ( (ان
[١] أبواب تروك الاحرام، ب ٧٧، ح ١.
[٢] أبواب بقية الكفارات، ب ١٢.