سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣٠ - مسألة ٢٧٤ كفارة تقليم كل ظفر مد من الطعام
..........
كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم و ان كان فعله متفرقا فعليه دمان)) [١].
الا أن في طريق الصدوق لفظ الرواية مدّ من الطعام و يعضد رواية الصدوق مصحح الحلبي و مثله صحيح زرارة [٢] الا انه مقيد بالعمد و في صحيح آخر له نفي الكفارة عن غير العمد، لكن تقدم في صحيح معاوية بن عمار ثبوت الكفارة مع الاضطرار.
و في صحيح إلى حريز عمن اخبره عن أبي جعفر في محرم قلم ظفر قال ( (يتصدق بكف من الطعام)) قلت ظفرين قال ( (كفين)) قلت ثلاثة قال ( (ثلاثة أكف)) قلت أربعة قال ( (أربعة أكف)) قلت خمسة قال ( (عليه دم يهريقه فإن قص عشرة او اكثر من ذلك فليس عليه إلّا دم يهريقه)) [٣].
الا ان في طريق الشيخ الطوسي عن حريز عن أبي عبد الله في المحرم ينسى فيقلم ظفراً من أظافيره ثمّ ذكر الحديث فمورده الناسي و ظاهره اتحاد الرواية مع سابقتها فالكفارة محمولة على الاستحباب لما مرّ من رواية زرارة و لا يخفى دلالتها كون كفارة الدم في حالة العمد في خمسة اصابع فهي بضميمة ما تقدم دالة على كون الدم و الاطعام من قبيل الأقل و الأكثر في باب كفارة التروك ان لم يكن في مطلق الكفارات.
نعم أحتمل صاحب الحدائق حمل ثبوت الدم على اليد الواحدة و على التقية
[١] أبواب بقية الكفارات، ب ١٢، ح ١.
[٢] أبواب بقية الكفارات، ب ١٠، ح ٥ و ح ٦ و ح ٢.
[٣] أبواب بقية الكفارات، ب ١٢، ح ٥.