سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢ - مسألة ٢٠٨ من أصاب شيئاً من الصيد
[كفارات الصيد]
كفارات الصيد
[مسألة ٢٠٧: في قتل النعامة بدنة]
(مسألة ٢٠٧): في قتل النعامة بدنة، و في قتل بقرة الوحش بقرة، و في قتل حمار الوحش بدنة أو بقرة، و في قتل الظبي و الأرنب شاة، و كذلك في الثعلب على الأحوط (١).
[مسألة ٢٠٨: من أصاب شيئاً من الصيد]
(مسألة ٢٠٨): من أصاب شيئاً من الصيد فإن كان فداؤه بدنة و لم يجدها فعليه إطعام ستين مسكيناً، لكل مسكين مُدّ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً، و إن كان فداؤه بقرة و لم يجدها فليطعم ثلاثين مسكيناً، فإن لم يقدر صام
(١) و يدل عليه نصوص كصحيح يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله و فيه. أن في النعامة بدنة و كذا في حمار الوحش، و في البقرة بقرة)) [١]
و في صحيح حريز عن أبي عبد الله أنه في النعامة بدنة و في حمار الوحش بقرة و في الضبي شاة و في البقرة بقرة)) [٢] و غيرها من الروايات [٣] كصحيح سليمان ابن خالد و أما الأرنب فيدل عليه صحيح البزنطي عن أبي الحسن [٤] و الحلبي (٥).
[١] أبواب الكفارات، ب ١، ح ٤.
[٢] أبواب الكفارات، ب ١، ح ١
[٣] أبواب الكفارات، ب ٢ و ٣ و ١١ و ١٨.
[٤] أبواب الكفارات، ب ١، ح ٢.