سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٨٢ - مسألة ٢٥٩ لا يجوز للمحرم أن يزيل الشعر عن بدنه أو بدن غيره المحرم أو المحل
[١٨- إزالة الشعر عن البدن]
١٨- إزالة الشعر عن البدن
[مسألة ٢٥٩: لا يجوز للمحرم أن يزيل الشعر عن بدنه أو بدن غيره المحرم أو المحل]
(مسألة ٢٥٩): لا يجوز للمحرم أن يزيل الشعر عن بدنه أو بدن غيره المحرم أو المحل، و تستثنى من ذلك حالات أربع:
١- أن يتكاثر القمل على جسد المحرم و يتأذى بذلك.
٢- أن تدعو ضرورة إلى إزالته. كما إذا أوجبت كثرة الشعر صداعاً أو نحو ذلك.
٣- أن يكون الشعر نابتاً في أجفان العين و يتألم المحرم بذلك.
٤- أن ينفصل الشعر من الجسد من غير قصد حين الوضوء أو الاغتسال (١).
(١) و يدل على الحرمة النصوص المستفيضة و هي تأتلف على عنوان الأخذ، و الأولى التعبير به بدل الإزالة إذ قد لا تصدق على القص، ففي صحيح الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عن المحرم يحتجم؟ قال: ( (لا، إلّا أن لا يجد بداً و لا يحلق مكان المحاجم)) [١] و مثله صحيح حريز و فيه: ( (ما لم يحلق أو يقطع الشعر)) [٢].
و مثله مصحح علي بن جعفر ( (لا يحلق مكان المحاجم و لا يجزه)) [٣].
هذا مضافاً لروايات الكفارة الآتية. و هذا بالنسبة لأخذه من شعر بدنه، أما
[١] أبواب تروك الاحرام، ب ٦٢، ح ١.
[٢] أبواب تروك الاحرام، ب ٦٢، ح ٥.
[٣] نفس المصدر، ح ١١.