سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٢ - مسألة ٢٠٢ الحكم المذكور انما يختص بالحيوان البرّي
..........
ينبغي للمحرم أن يأكله فإن قتله فعليه الجزاء كما قال الله عز و جل)) [١] و مثله صحيحة الآخر [٢].
نعم وقع الكلام في التمييز بين الطير البري و البحري ففي صحيح حريز عن أبي عبد الله: ( (قال السمك لا بأس بأكل طريه و مالحه و يتزود قال الله تعالى: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ قال: فليخير الذين يأكلون، و قال: فصل ما بينهما كل طير يكون في الآجام يبيض في البرّ و يفرخ في البرّ فهو من صيد البرّ، و ما كان من الطير يكون في البحر و يفرخ في البحر فهو من صيد البحر)) [٣].
و في مرسل حريز الآخر ( (و فصل ما بينهما كل طير يكون في الآجام يبيض في البرّ و يفرخ في البرّ فهو من صيد البرّ، و ما كان من صيد البرّ يكون في البرّ و يبيض في البحر فهو من صيد البحر)) [٤].
و إسناد صحيح حريز إلى معاوية بن عمار كما وقع في الوسائل من سهو القلم إذ الموجود في التهذيب المطبوع إسناده إلى حريز.
و في الوافي كالتهذيب أسندها إلى حريز [٥] فما في كشف اللثام و الجوهر و غيرها من إسنادها إلى معاوية بن عمار منشأها ما وقع في الوسائل.
[١] أبواب تروك الإحرام، ب ٦، ح ٢.
[٢] أبواب كفارات الصيد، ب ٣٧، ح ١.
[٣] التهذيب ٣٦٥: ٥، ح ١٢٧٠.
[٤] أبواب تروك الإحرام، ب ٦، ح ٣.
[٥] الوافي ٧٢٥: ١٣.