سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٧٣ - مسألة ٢٢٧ إذا قبل الرجل بعد طواف النساء امرأته المحرمة
يكفر بدم شاة (١).
(١) و يدل عليه صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله في حديث قال: سألته عن رجل قبل امرأته، و قد طاف طواف النساء، و لم تطف هي، قال: عليه ( (دم يهريقه من عنده)) [١]. و مثلها رواية زرارة [٢].
و أشكل على دلالتها بأن المحلّ لا يحرم عليه التقبيل و المحرّمة لا دليل على حرمة تقبيلها هي فضلا عن أن تقبيل الرجل لها فثبوت الكفارة من دون حرمة في البين لتحمل الرجل عن امرأته ذلك.
و فيه: أن المحكي عن الشيخ المفيد: و ان هويت المرأة ذلك كان عليها مثل ما عليه و قال الديلمي في المراسم العلوية في فصل ذكر أحكام الخطأ و رابعه ما فيه دم مطلق ... و من قبل امرأته و قد طاف طواف النساء و هي لم تطف و هو مكره لها فعليه دمٌ، فإن كانت مطاوعة فالدم عليها دونه، و سيأتي في الملاعبة تنصيص البعض على عمومية الترك للمرأة كيحيى بن سعيد في الجامع و صاحب الحدائق للنص الأتي.
كما أن في نصوص الجماع أنها إن طاوعته، و في بعضها إن اعانت بشهوة، و في بعضها إن لم يستكرهها. كل ذلك مما يدعم عموم حرمة التقبيل و المس الآتي و الاستمناء لكل من الرجل و المرأة، و أنّ ذكر الرجل من باب أن ابتداء الفعل يكون منه غالباً، حتى أن في بعض نصوص الجماع كرواية خالد الأصم [٣] السؤال عن كفارة المحرم الذي شكز بامرأته، أجاب بثبوت البدنة عليه و لم يتعرض للمرأة،
[١] أبواب كفارات الاستمتاع، ب ١٨، ح ٢.
[٢] أبواب كفارات الاستمتاع، ب ١٨، ح ٧.
[٣] أبواب كفارات الاستمتاع، ب ٣، ح ٧.