سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠٢ - السادس ستر العورة حال الطواف على الأحوط
[مسألة ٣٠١: إذا طاف المحرم غير مختون بالغا كان أو صبيا مميزا]
(مسألة ٣٠١): إذا طاف المحرم غير مختون بالغا كان أو صبيا مميزا فلا يجتزي بطوافه، فان لم يعده مختونا فهو كتارك الطواف يجري فيه ماله من الاحكام الآتية (١).
[مسألة ٣٠٢: إذا استطاع المكلف و هو غير مختون]
(مسألة ٣٠٢): إذا استطاع المكلف و هو غير مختون فان أمكنه الختان و الحج في سنة الاستطاعة وجب ذلك، و الا أخر إلى السنة القادمة، فان لم يمكنه الختان أصلا لضرر أو حرج أو نحو ذلك فاللازم عليه الحج، لكن الأحوط أن يطوف بنفسه في عمرته و حجه و يستنيب أيضاً من يطوف عنه و يصلي هو صلاة الطواف بعد طواف النائب (٢).
[السادس: ستر العورة حال الطواف على الأحوط]
الخامس: ستر العورة حال الطواف على الأحوط، و يعتبر في الساتر
و المقابلة في صحيحة حريز بين المرأة و الرجل المراد بها المقابلة بين الجنسين، و لو سلّم قصور ظهورها عن الشمول للصبي فصحيحة معاوية بن عمار كافية.
(١) كما هو مقتضى الشرطية. و تقدم ان الشرط عام لمن يطاف به او يوقع الطواف فيه كالرضيع.
(٢) تعرض الماتن إلى صورتين الأولى: ان لم يمكنه الختان في سنة الاستطاعة و حكم بوجوب تأخيره إلى السنة القادمة لعدم تحقق الاستطاعة على افعال الحج بعد عدم دليل على مشروعية النيابة في الطواف عنه، و هو لا يخلو من نظر و منع، لعموم مشروعية النيابة في الطواف لغير القادر كفاقد الطهورين كما سيأتي. هذا مع ان التأخير إلى السنة القادمة قد يفوّت الاستطاعة مضافاً إلى عدم الفرق مع الصورة الثانية و هي ما لو لم يتمكن من الختان أصلًا لضرر و حرج فإن دليل النيابة في هذه الصورة هو بنفسه دليلًا لمشروعية النيابة في الصورة الأولى، نعم الأحوط استحباباً ان يطوف بنفسه ايضا و أما صلاة الطواف فيأتي بها بنفسه بعد طواف