سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٨٨ - مسألة ٢٦٠ إذا حلق المحرم رأسه من دون ضرورة فكفارته شاة
..........
الاتفاق من عدم اختصاص الكفارة بحلق الرأس و عمومه لحلق الإبطين و العانة و نحو ذلك و كل موضع بحسبه و كذا عمومها لإزالة الشعر بغير الحلق كالحف و الأطلاء بالنورة و نحو ذلك- متجه بعد أرداف نتف الإبط و حلق الرأس في سياق واحد لا سيما في التعميم لحلق الإبط و الإزالة لشعر للرأس بغير الحلق و لا سيما مع أرداف تقليم الأظافر لهما، و لا سيما و أن النتف المذكور في الإبط هو من ادنى درجات الإزالة، و الا فالحلق انقى منه، و الاطلاء أنقى منهما، فلا محالة يكون ذكر الأدنى دال على الاشد.
هذا مضافاً إلى ذكر الكفارة في إزالة الشعرة و الشعرتين فلا محالة تثبت الكفارة في إزالة الشعر في غير الابطين و الرأس، و ليست هي الكف أو الكفين من الطعام مما يكون قرينة على التمثيل في عنوان الابط و الرأس.
الجهة الثانية: ثمّ إنه بهذا التعميم يتضح الحال في الترديد في ثبوت الكفارة في الإبط، فإنه قد ورد في صحيحة حريز في أحد طرق الشيخ إذا نتف الرجل ابطيه بعد الإحرام فعليه دم. إلّا أن الصدوق رواه إبطه بغير تثنية. و كذلك روى الشيخ عن زرارة أيضاً ابطه من دون تثنية. نعم في حسنة عبد الله بن جبلة عن أبي عبد الله: في محرم نتف إبطه، قال: ( (يطعم ثلاثة مساكين)) [١].
و الأقوى هو التفصيل الذي ذهب إليه المشهور بين الإبط و الإبطين لما تقدم في كفارة الجدال من أن المدار على العضو الكامل لا التعدد في المجلس و الزمان و الإبطين يعدان بمثابة عضو واحد، فالتفصيل بين الإبط و الإبطين متجه و ان كان قد
[١] أبواب بقية كفارات الاحرام، ب ١١، ح ٣.