سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨٦ - مسألة ٢٩١ إذا حاضت المحرمة أثناء طوافها
..........
أيضاً رواية إبراهيم بن اسحاق عمن سأل أبا عبد الله. و الظاهر أنها الرواية المتقدمة [١].
و مثلها رواية أحمد بن عمر الحلال [٢]. مثلها رواية أبي بصير [٣] و ليس فيها من يتوقف فيه إلّا سلمة بن الخطاب، و تضعيف النجاشي راجع إلى حديثه لا إلى شخصه مع ان كتبه قد رواها الصفار و سعد و احمد بن ادريس و لم يستثنه القميون و روى عنه أيضاً محمد بن يحيى العطار و محمد بن علي بن محبوب و علي بن إبراهيم القمي.
و هذه إن لم توجب وثاقته في نفسه فلا أقل من حسن حاله لا سيما أن الظاهر كونه في طريق لكتاب علي بن الحسن بن فضال، فتبين من مجموع الروايات المتقدمة أن جميعها ليس في منتهى الضعف فهي ان لم تكن مستفيضة فلا أقل من الوثوق من الصدور، هذا مضافاً إلى ما عرفت أن هذه الرواية على طبق الكبرى للموالاة المعتبرة في الموارد المختلفة و يعضد الروايات الخاصة في المقام أيضاً موثق الفضيل بن يسار عن أبي جعفر قال إذا طافت المرأة طواف النساء فطافت أكثر من النصف فحاضت نفرت إن شاءت [٤]. حيث أن القدر المتيقن من دلالتها هو أصل صحة الطواف و ان لزم عليها الاستنابة في إتمامه. ثمّ ان ظاهر تلك الروايات مطلق
[١] أبواب الطواف، ب ٨٥، ح ٤.
[٢] نفس المصدر، ح ٢.
[٣] نفس المصدر، ح ١.
[٤] أبواب الطواف، ب ٩٠، ح ١.