سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٩ - مسألة ٢٠٨ من أصاب شيئاً من الصيد
[مسألة ٢٠٩: إذا قتل المحرم حمامة و نحوها في خارج الحرم فعليه شاة]
(مسألة ٢٠٩): إذا قتل المحرم حمامة و نحوها في خارج الحرم فعليه شاة، و في فرخها حمل أو جدي، و في كسر بيضها درهم على الأحوط، و اذا قتلها المحل في الحرم فعليه درهم، و في فرخها نصف درهم، و في بيضها ربعه، و اذا قتلها المحرم في الحرم فعليه الجمع بين الكفارتين، و كذلك في قتل الفرخ و كسر البيض، و حكم البيض إذا تحرك فيه الفرخ حكم الفرخ (١).
و الرواية نص في الثمانية عشر و أن العدلية هي بين كل عشرة مساكين و ثلاثة أيام من الصيام، و يعضد مفادها ما في الآيات السابقة على كفارة الصيد من ذكر كفارة اليمين حيث جعل فيها بدل إطعام عشرة مساكين صيام ثلاثة أيام، فيحمل ما تقدم في النصوص السابقة في القول الأول على الاستحباب لا سيّما الإشعار الموجود في مرسل ابن بكير المتقدم.
ثمّ لا يخفى أن مقتضى الروايات الواردة في المقام عدم تقييد الصيام بالتتابع كما هو مقتضى حسنة سليمان بن جعفر الجعفري عن أبي الحسن في حديث قال: ( (انما الصيام الذي لا يفرق كفارة الظهار و كفارة الدم و كفارة اليمين)) [١].
(١) و يدل على كل ذلك النصوص الواردة في المقام، و يحمل المطلق منهما على المقيد بلا مئونة في مراجعة النصوص فلاحظ الأبواب المزبورة [٢].
نعم بيضها في الحلّ ورد في صحيحة حريز أن على المحرم درهم [٣] و ورد في
[١] أبواب بقية الصوم الواجب، ب ١٠، ح ٣.
[٢] أبواب كفارات الصيد، ب ٩ و ١٠ و ١١ و ١٦ و ٢٢.
[٣] أبواب كفارات الصيد، ب ٩، ح ١.