سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤١ - مسألة ٢٠٩ إذا قتل المحرم حمامة و نحوها في خارج الحرم فعليه شاة
..........
النصوص الخاصة الآتية.
و قد يؤيد بأن كفارة كسر بيض القطاة هو نتاج بكارة الغنم [١]. حيث أن العصفور و نحوه لا يقل عن ذلك.
هذا و قد روى عن صفوان بن يحيى عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله: القنبرة و العصفور و الصعوة يقتلها المحرم. قال: عليه مدّ من طعام لكل واحد [٢]. و الرواية و إن وصفت بالإرسال إلّا أن المرسل هو صفوان، مضافاً إلى أن التعبير ببعض أصحابنا، و هو يختلف عن التعبير عن رجل أو عمن أخبره أو ..، مؤيداً ذلك بعمل القدماء بهذه الرواية.
و أما الجراد فقيل بأن كفارتها تمرة كما عن الشيخ في المبسوط، و قيل كفّ من طعام، و قيل بالتخيير.
و الروايات الواردة في المقام منها صحيح معاوية عن أبي عبد الله قال: قلت: ما تقول في من قتل جرادة و هو محرم: قال: تمرة خيرٌ من جرادة [٣].
و مثله صحيح زرارة، و صحيح ممد بن مسلم عن أبي عبد الله قال: سألته عن محرم قتل جرادة؟ قال: ( (كفٍ من طعام، و إن كان أكثر فعلية شاة)) [٤].
و قد رواه الكليني بطريق آخر عن محمد بن مسلم إلّا أنه ذكر في السؤال
[١] أبواب كفارات الصيد، ب ٢٥.
[٢] أبواب كفارات الصيد، ب ٧، ح ١.
[٣] أبواب كفارات الصيد، ب ٧، ح ٣.
[٤] أبواب كفارات الصيد، ب ٣٧، ح ١.