سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٧٠ - مسألة ٣٢٩ إذا نسي صلاة الطواف و ذكرها بعد السعي
..........
محمد بن مسلم [١] و الصحيح إلى حماد عيسى عمّن ذكره [٢]. نعم روى الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر أنه رخص له أن يتم طوافه ثمّ يرجع فيركع خلف المقام [٣]. و قال الصدوق في ذيلها بأي الخبرين أخذ جاز.
و الجمع بين اللسانين أسهل مئونة بناء على عدم جزئية صلاة الطواف في النسك و انما اللازم هو الفورية فيمكن رفع اليد في هذه الصورة لا سيما إذا كان لم يكمل النصف أي أربع أشواط فانه يوجب ابطال ما في يده، و إن كانت الروايات المتقدمة مصححة للبناء مطلقا لما أتى به لو قطعه للصلاة، و لكن لا بد من رفع اليد عن اطلاقها للكبرى المتقدمة في شرطية الموالاة في الطواف و السعي في النصف الأول، و هو بمقدار أربعة اشواط و اطلاق عبائر الاصحاب في المقام محمول على هذا التفصيل و سيأتي تنصيص بعض الروايات [٤] الواردة فيمن نسي إكمال الطواف حتى شرع في السعي.
الفرع الثالث: إذا نسي الصلاة و ذكرها بعد خروجه من مكة او في منى و نحو ذلك، فعن المشهور التفصيل بالمشقة و عدمه في الرجوع لأدائها خلف المقام، و كذا التفصيل في الرجوع إلى الحرم إذا تعذر المقام.
[١] أبواب الطواف، ب ٧٧، ح ٣.
[٢] أبواب الطواف، ب ٧٧، ح ٤.
[٣] نفس الباب، ح ٢.
[٤] أبواب الطواف، ب ٦٣، ح ٣.