سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨٠ - مسألة ٢٨٨ إذا لم يتمكن المكلف من الوضوء يتيمم و يأتي بالطواف
[مسألة ٢٨٧: إذا شك في الطهارة بعد الفراغ من الطواف لم يعتن بالشك]
(مسألة ٢٨٧): إذا شك في الطهارة بعد الفراغ من الطواف لم يعتن بالشك، و ان كانت الاعادة أحوط، و لكن تجب الطهارة لصلاة الطواف (١).
[مسألة ٢٨٨: إذا لم يتمكن المكلف من الوضوء يتيمم و يأتي بالطواف]
(مسألة ٢٨٨): إذا لم يتمكن المكلف من الوضوء يتيمم و يأتي بالطواف، و إذا لم يتمكن من التيمم أيضاً جرى عليه حكم من لم يتمكن من أصل الطواف، فإذا حصل له الياس من التمكن لزمته الاستنابة للطواف، و الأحوط الأولى أن يأتي هو أيضاً بالطواف من غير طهارة (٢).
(١) قد تقدم الكلام حولها في الصور الثلاث نعم استثنى السيد الخوئي ما لو علم بالجنابة ثمّ غفل فطاف ثمّ شك انه اغتسل قبل طواف ام لا ثمّ أحدث بالاصغر بعد الطواف، فان استصحاب الجنابة و ان لم يعارض قاعدة الفراغ في الطواف السابق الا انه يعارضها بلحاظ صلاة الطواف فانه يقتضي الاكتفاء بالغسل من دون وضوء فيتولد علم اجمالي اما بالبطلان للطواف السابق ان كان جنباً أو بطلان صلاته إن كان محدثاً بالاصغر فيجب عليه في خصوص هذه الصورة اعادة الطواف بعد الغسل و الوضوء.
ثمّ إن احتياط الماتن وجهه ما تقدم في توجيه كلام كاشف اللثام.
(٢) أما مشروعية التيمم عند العجز عن الوضوء فلعموم أدلته بدلا عن الوضوء لما هو مشروط بالطهارة، أما لو عجز عن التيمم فهو فاقد للطهورين فليس لديه ما يستبيح الطواف فتصل النوبة لمشروعية الاستنابة للطواف لما سيأتي في مسألة العجز عن الطواف من مشروعية الاستنابة [١].
و قد يتوهم ان الطواف به مقدم على الطواف عنه.
[١] أبواب الطواف، ب ٤٧.