سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٤٩ - مسألة ٣٢٢ إذا ترك الطواف نسيانا وجب تداركه بعد التذكر
..........
عبد الله. و كيف طاف ستة اشواط. قال: استقبل الحجر و قال الله اكبر و عقد واحداً. فقال أبو عبد الله: يطوف شوطاً. فقال سليمان: فانه فاته ذلك حتى اتى اهله قال: يأمر من يطوف عنه [١].
و حمل الشيخ في التهذيب للرواية الأولى على خصوص طواف النساء لا وجه له بعد اطلاق عنوان طواف الفريضة لطواف النسك، بل انصرافه إلى ذلك فضلًا عن الاطلاق. مضافاً إلى اطلاق العمرة إلى عمرة التمتع و ليس فيها طواف نساء، و أما الرواية الثانية فتصريحه باتيان الطواف دال على أن المنسي اصالة هو الطواف الذي اوجب الخلل في الترتيب فيتدارك بالاعادة كما انها دالة على لزوم اعادة السعي إذا لم يأت بالطواف الا ما يستثنى مما سيأتي كما لو طاف بعض الاشواط و لم يتم ثمّ سعى. و يدل على لزوم اعادة السعي ايضا. صحيحة منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عن رجل طاف بين الصفا و المروة قبل أن يطوف بالبيت. قال: يطوف بالبيت ثمّ يعود إلى الصفا و المروة فيطوف بينهما [٢]. و دلالتها بالاطلاق بخلاف السابقة فانها صريحة في من فاته محل التدارك بلزوم اعادتها. نعم في موثق اسحاق بن عمار التفصيل قال قلت لأبي عبد الله رجل طاف بالكعبة ثمّ خرج فطاف بين الصفا و المروة. فبينما هو يطوف إذ ذكر أنه قد ترك من طوافه بالبيت. قال: يرجع إلى البيت فيتم طوافه ثمّ يرجع إلى الصفا و المروة فيتم ما بقي. قلت: فان بدأ بالصفا و المروة قبل أن يبدأ بالبيت فقال: يأتي البيت فيطوف
[١] أبواب الطواف، ب ٣٢، ح ١.
[٢] أبواب الطواف، ب ٦٣، ح ٢.