سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٤١ - مسألة ٣١٨ إذا شك بين السادس و السابع و بنى على السادس جهلا منه بالحكم و أتم طوافه
[الشك في عدد الأشواط]
الشك في عدد الأشواط
[مسألة ٣١٥: إذا شك في عدد الأشواط بعد الفراغ من الطواف و التجاوز من محله لم يعتن بالشك]
(مسألة ٣١٥): إذا شك في عدد الاشواط بعد الفراغ من الطواف و التجاوز من محله لم يعتن بالشك، كما إذا كان شكه بعد دخوله في صلاة الطواف.
[مسألة ٣١٦: إذا تيقن بالسبعة و شك في الزائد]
(مسألة ٣١٦): إذا تيقن بالسبعة و شك في الزائد كما إذا احتمل أن يكون الشوط الاخير هو الثامن لم يعتن بالشك و صح طوافه، إلا ان يكون شكه هذا قبل تمام الشوط الاخير، فان الأظهر حينئذ بطلان الطواف. و الأحوط إتمامه رجاء و اعادته.
[مسألة ٣١٧: إذا شك في عدد الأشواط]
(مسألة ٣١٧): إذا شك في عدد الاشواط كما إذا شك بين السادس و السابع أو بين الخامس و السادس و كذلك الاعداد السابقة حكم ببطلان طوافه. و كذلك إذا شك في الزيادة و النقصان معا كما إذا شك في أن شوطه الاخير هو السادس أو الثامن.
[مسألة ٣١٨: إذا شك بين السادس و السابع و بنى على السادس جهلا منه بالحكم و أتم طوافه]
(مسألة ٣١٨): إذا شك بين السادس و السابع و بنى على السادس جهلا منه بالحكم و اتم طوافه لزمه الاستئناف، و ان استمر جهله إلى أن فاته زمان التدارك لم تبعد صحة طوافه (١).
(١) الكلام في مجموع هذه الفروع الأربعة في مبطلية الشك في الاثناء و كون الحفظ من شرائط الصحة أم لا؟ و على التقدير الأول لو جهل الحكم بالبطلان وفاته تدارك الطواف فهل يصح نسكه ام لا؟ أي أن الفرض في الخلل في الطواف يوجب بطلان النسك أولا؟ و هذا البحث الثاني يندرج في الكبرى التي تقدمت