سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٩٧ - مسألة ٢٦٥ إذا ستر المحرم رأسه فكفارته شاة على الأحوط
عدم وجوب الكفارة في موارد جواز الستر و الاضطرار (١).
(١) و الرواية الواردة في ذلك ما اشار إليه صاحب الحدائق من صحيح الحلبي قال: ( (المحرم إذا غطى رأسه فليطعم مسكيناً في يده)) [١].
و لفظ الحديث (رأسه) كما في الوسائل إلّا انه لا توجد في نسخ التهذيب المطبوعة اللفظة بذلك بل بلفظ ( (وجهه)) [٢]. و صاحب الحدائق نقل اللفظ بالصورة الأولى.
و في صحيحة حريز قال سألت ابا عبد الله عن محرم غطى رأسه ناسياً قال: ( (يلقي القناع عن رأسه و يلبي و لا شيء عليه)) [٣].
نعم المحكي عن الاصحاب اتفاقهم على وجوب الشاة و يمكن الاستدلال له بما تقدم من مصحح علي بن جعفر و مفهوم حسنة عمر بن يزيد المتقدمتان في إزالة الشعر و هذا المورد يعضد ما تقدم ثمّة من بناء الاصحاب. عليها. و يؤيد بثبوت الكفارة ندباً في تغطية الوجه.
ثمّ أن ظاهر المحكي عن الشهيدين كما في الحدائق ثبوتها في الاضطرار إلّا أنهما فصلا بينه و بين الاختيار بتكرر الكفارة في الثاني دون الأول عند تكرر الارتكاب و له وجه بناء على الاعتماد على الروايتين السابقتين و أن ظاهر كفارة الاضطرار ثبوتها مرة واحدة للاضطرار و ان استوعب كل مدة الاحرام و هو في معنى
[١] أبواب بقية كفارات الاحرام، ب ٥، ح ١.
[٢] أبواب تروك الاحرام، ب ٥٥، ح ٤.
[٣] أبواب بقية كفارات الاحرام، ب ٥، ح ٢.