سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٩٣ - مسألة ٢٣٧ يحرم على المحرم استعمال الزعفران و العود و المسك و الورس و العنبر بالشم و الدلك و الأكل
[٨- استعمال الطيب]
٨- استعمال الطيب
[مسألة ٢٣٧: يحرم على المحرم استعمال الزعفران و العود و المسك و الورس و العنبر بالشم و الدلك و الأكل]
(مسألة ٢٣٧): يحرم على المحرم استعمال الزعفران و العود و المسك و الورس و العنبر بالشم و الدلك و الأكل، و كذلك لبس ما يكون عليه أثر منها، و الأحوط الاجتناب عن كل طيب (١).
(١) و في المسألة جهات الجهة الأولى: في إطلاق الحكم أم تقييده بالأربعة:
وقع الاختلاف في حرمته على الإطلاق كما هو قول المشهور، أو في خصوص الخمسة المسك و العنبر و الزعفران و الورس [١] و العود، أو الستة بإضافة الكافور كما اختاره جماعة كالصدوق في المقنع و الشيخ في التهذيب و ابن زهرة، و اختاره جماعة كثيرة في عصرنا و المهم في المقام التأمل في عبارة الشيخ في المبسوط و الفاضل في التذكرة في الرياحين قال الشيخ و يحرم عليه الطيب على اختلاف أجناسه، و اغلظها خمسة أجناس المسك و العنبر و الزعفران و العود و قد الحق بذلك الورس و أما خلوق الكعبة فلا بأس فيه. و قال و أما الرياحين الطيبة فمكروه استعمالها غير انها لا تحلق في الحظر بما قدمناه [٢].
و قال في الخلاف: ما عدا المسك و العنبر و الكافور و الزعفران و الورس و العود عندنا لا تتعلق به كفارة إذا استعمله المحرم، هذا و المشهور في الحرمة في عموم الطيب و جعلوا ما ورد في بعض الروايات من حصر الحرمة في بعض الأنواع
[١] الورس: نبات كالسمسم ليس إلّا باليمن يشبه سحيق الزعفران- كما في المحيط.
[٢] المبسوط ٣١٩: ١.