سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٨٦ - مسألة ٢٦٠ إذا حلق المحرم رأسه من دون ضرورة فكفارته شاة
..........
إلّا ما خرج بالدليل، و ليس في السند من يتوقف فيه إلّا محمد بن عمر بن يزيد و هو مضافاً إلى أنه من البيوتات المعروفة، و صاحب كتاب، و روى عنه غير واحد من الثقات الأكابر كموسى بن القاسم، و يعقوب بن يزيد، و محمد بن الجبار، و قد اعتمده الشيخ في مشيخة كتابية.
و بضميمة المصحح المزبور مصحح علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر قال لكل شيء خرجت (جرحت) من حجك فعليه (فعليك) فيه دمٌ تهريقه حيث شئت [١].
و هو مطلق للضرورة و عدمها مع العمد، و ليس في الرواية من يتوقف فيه الّا عبد الله بن الحسن العلوي. و هو مضافاً إلى البيتوتة حيث أنه حفيد على بن جعفر، و هو ممن اعتمد عليه الفقيه الأجل عبد الله بن جعفر في كتابه قرب الاسناد بكثرة كاثرة، مع أن عنوان هذا التأليف يعتمد فيه على عالي الأسانيد، مضافاً إلى مطابقة ما يرويه عنه في قرب الإسناد عن جده مع روايات علي بن جعفر في كتابه، و الذي لصاحب الوسائل سندٌ متصل صحيح إليه، مما يدل على ضبطه و نقاوة رواياته. فالاعتماد عليه في محله.
و قد يشكل على كلا الروايتين بالجزم ببطلان مدلولهما حيث لم ينسب إلى أحد من الفقهاء ثبوت الكفار المخيرة في موارد الخلاف و عند الاضطرار كما لم ينسب إلى أحد ثبوت كفارة الدم في ارتكاب تروك الإحرام و ان رواية علي بن جعفر لا تتم دلالتها إلّا إذا كانت ( (جرحت)) بمعنى ارتكاب المحظورات في الحج و أما
[١] أبواب بقية كفارات الاحرام، ب ٨، ح ٥.